الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 54240 ( الدائرة (9) تاريخ القرار 29-05-2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 فيفري 2023 من قبل المدير الجهوي للديوانة ب*****. ضد : ***** ***** بن ***** *****. طعنا في القرار الجناحي الصادر محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 362 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ
Principe juridique
- يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
- يُقطع أجل سقوط العقاب بإلقاء القبض على المحكوم عليه أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال تنفيذ العقاب بالخطية متى ثبت حصول ذلك قانونا.
- يكون رفض الاعتراض شكلا وجيها متى تبيّن انقضاء أجل سقوط العقاب بمرور الزمن دون ثبوت أي عمل من أعمال التنفيذ القاطعة للأجل خلال المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.