Les actes du dément sont nuls. Les actes accomplis, avant l'interdiction, par le faible d'esprit sont annulables, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
La prodigalité
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
LIVRE DIX — L’INTERDICTION ET L’EMANCIPATION Les causes de l'interdiction sont La minorité, la démence, la faiblesse d'esprit et la prodigalité La minorité
Les actes du dément sont nuls. Les actes accomplis, avant l'interdiction, par le faible d'esprit sont annulables, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
La prodigalité
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة المعروضة عليها هو من صميم اختصاصها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان الحكم غير معلل تعليلاً سليماً من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- حيث أن تعهيد محكمة الإحالة بالقضية يتم بموجب النقض الصادر عن محكمة التعقيب الأخيرة وهو ما يفرض عليها التقيّد في مجال نظرها بالأسباب التي أسّست عليه هذه الأخيرة نقضها دون الرجوع إلى موجبات النقض في القرارات التعقيبية الأخرى الصادرة في النزاع.
لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
يشترط لصحّة الحكم أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف أو اجتزاء، لأن الأخذ بجزء من المستندات وإهمال ما ينقضه يُورث قصورا في التعليل يستوجب النقض.
إن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يكون محصنا عن رقابة محكمة التعقيب فقط إذا كان متوجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر تكون باطلة بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها وكان من تعامل معه سيء النية لعلمه بعارض الأهلية، لأن حكم الحجر يكون في هذه الصورة كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يفيد انعدام الإرادة منذ قيام العارض.
التزام محكمة الإحالة بقرار النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض، وأي خروج عن نطاق المسألة التي حددتها محكمة التعقيب يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 191 من م مم ت موجبة للنقض.
إذا طرأت وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى فإن تعطيل النظر فيها وإدخال الورثة يظل واجبا ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وفق المعيار القانوني القائم على استكمال تبادل الطلبات وتعيين القضية للمرافعة دون رجوع لاحق إلى طور التقارير.
تعلّق شرط الصفة بسير التقاضي يجعله من النظام العام، فتلتزم المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها اختلاله.
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن والترجيح بينها يدخل في الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
شرط الصفة في القيام هو عنصر إجرائي أولي يتعين على المحكمة التثبت منه قبل التعرض للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالأصل ولو كانت متصلة بالتقادم أو بأصل الدين.
إبطال تصرفات ضعيف العقل السابقة للحجر يقتضي اجتماع معيارين حاسمين هما ثبوت ضعف العقل بواسطة أهل الاختصاص وثبوت اشتهار تلك الحالة لدى العموم وقت إبرام التصرف.
يجوز للقاضي إبطال العقد متى ثبت له أن المرض أو ما شاكله أثّر في الإدراك وأعدم الرضا المعتبر عند التصريح بالتعاقد.
تلتزم محكمة الإحالة، عند إعادة نشر القضية بعد النقض، بحصر نظرها في النقاط التي تسلّط عليها النقض، ويعدّ الخوض في مسائل لم يثرها الخصوم ولم تكن محلّ رقابة محكمة القانون خرقا لموجبات التعهد المحددة قانونا.
إذا كان الشخص موضوع النزاع ممثلا قانونا بمقدم معيّن بحكم تحجير، فإن الدعوى تعد مرفوعة ممن له أهلية التقاضي، ولا موجب لعرض ملف القضية على النيابة العمومية على معنى الفقرة الثانية ثالثا من الفصل 251 من م م م ت.
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.
انعدام المسؤولية الجزائية لفقدان العقل يقتضي ثبوت الجنون المفقد لملكة الإدراك بما ينفي الإرادة الواعية عند ارتكاب الفعل ولا يكفي في ذلك مجرد اضطراب نفسي لا يبلغ حد العته المطلق.
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر لا يُقضى به إلا بعد التثبت من تحقق شرط اشتهاره بضعف العقل وقت إبرام التصرف بوصفه معيارا حاسما لقيام الإبطال.