Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Les décisions de la chambre d'accusation sont communiquées ou notifiées conformément aux prescriptions de l'article 109.
Elles peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 258 et suivants du présent Code.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا استوفت شروط القبول المقررة بالفصول 258 و ما بعدها من مجلة الإجراءات الجزائية.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على محكمة الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت قرائن ظنية، باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا متى تأسس على عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا في الأصل، أما ما كان قابلا للمراجعة ولا يستنفد ولاية الجهة مصدرة الإجراء فلا يندرج ضمن نطاق التعقيب.
اعتبار حادث المرور ذا صبغة شغلية يقتضي ثبوت قيام علاقة أجير بمؤجر وقت الحادث وفق عناصر عقد الشغل المتمثلة في التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية ومقابل الأجر.
تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام القرار معلّلا تعليلا مستساغا وسليما قانونا.
الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لا يقبل إلا في الحدود التي رسمها الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، بما يجعل شرط الصبغة النهائية للقرار من متطلبات القبول الوجوبية.
اختصاص دائرة الاتهام يقتصر على الإحالة عند توفر قرائن كافية في اتجاه التهمة، ولا يمتد إلى الحسم في توفر أركان الجريمة الذي يظل من مشمولات محكمة الأصل.
تقدير التعويض عن الضرر البدني والمعنوي من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما بنت تقديرها على عناصر موضوعية واردة بأسباب الحكم ولم يضع المشرع معايير ملزمة لقياس مقدار التعويض.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة باتة في الأصل، أي التي تفصل في التهمة من حيث قيام ما يكفي من الأدلة للإحالة على محاكم القضاء أو عدم قيام ذلك.
إذا تعطل سير العدالة من جراء تنازع سلبي في مرجع النظر تعيّن على محكمة التعقيب جبر ذلك بالتعديل بين الحكام طبق أحكام الفصل 291 مراج.
تعليل الأحكام الجزائية شرط جوهري لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتقدير قيام الجريمة في ضوء نص الإحالة وما توفر بالملف دون إغفال أو تقصير.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بما يقتضي أن يكون القرار قد فصل في أصل التهمة بصورة منتهية للإجراءات أو للتتبع حتى يدخل في نطاق الفصل 258 من م إ ج.
اتصال القضاء بقرار دائرة الإتهام إثر فوات آجال الطعن بالتعقيب يمنع إعادة إثارة بطلان إجراءات تعهدها أمام محاكم الموضوع باعتبار أن ذلك يؤدي إلى مراجعة قرار تحصّن قانونا.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بحكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يفيد البت في أصل التهمة وإنهاء إجراءات التحقيق في نطاق صلاحيات الدائرة.
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا استوفت شرط الصدور نهائيا في الأصل، والمقصود بالأصل هو البت في جوهر الدعوى العمومية من حيث الوقائع ووصفها القانوني والأدلة وترتيب الأثر الإجرائي على التتبع.
إعلام المتهم بقرار دائرة الاتهام يتحقق متى تم توجيه الإعلام بالطرق القانونية التي تثبت حصول الإجراء، ولا ينهض الدفع بعدمه إذا كان الثابت بالملف يفيد حصوله.
يستفاد من أحكام الفصل 120 من مجلة الإجراءات الجزائية أن قرارات دائرة الاتهام لا تكون محلا للطعن بالتعقيب إلا وفق الشروط المقررة بالفصل 258 وما بعده من هذا القانون.
تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.