Si la chambre d'accusation estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ou la justice cantonale.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 118
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Jurisprudence appliquant cet article 41
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59575/59573/59571 بتاريخ 19/01/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام المؤقتة غير المنهية لإجراءات التتبع
لا يكون الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام مقبولا إلا إذا انصبّ على قرار صادر في الأصل ونهائيا بالمعنى الإجرائي الذي يضع حدا للتتبع أو يبت في أصل التهمة، باعتبار أن قابلية التعقيب مرتبطة بشرط نهائية القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 65996 بتاريخ 30/11/2017 : استنساخ حيثيات قرار ختم البحث من قبل دائرة الاتهام لا يعيب قرارها متى تعلّق بعرض ماديات ثابتة
يعدّ إعلام المتهمين بقرار ختم البحث وتضمين إمضائهم عليه وتسجيلهم للاستئناف استيفاءً لمقتضيات الإعلام المقررة قانونا، فلا تقوم موجبات النقض بدعوى مخالفة إجراءات الإعلام متى ثبتت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58504 بتاريخ 30/11/2017 : تبنّي دائرة الاتهام للحيثيات الواقعية لقرار ختم البحث لا يعيب قرارها ما دامت الحيثيات عرضا لماديات ثابتة
لا يعيب قرار دائرة الاتهام أن يتضمن تبنّيا للحيثيات الواقعية الواردة بقرار ختم البحث أو اعتمادها بنفس صياغتها متى كانت تلك الحيثيات مجرد تجميع لماديات ثابتة وأدلة موضوعية لا تتغير بتغير أطوار التتبع ولا تمثل رأيا قضائيا.
-
قرار تعقيبي عدد 51102 بتاريخ 06/07/2017 : انتفاء الركن المادي لجريمة التدليس عند انعدام الحجية القانونية للمحرر
لا تقوم جريمة التدليس إلا إذا انصب تغيير الحقيقة على محرر ذي حجية قانونية يصلح في ذاته لأن يكون مصدرا لحق أو وسيلة لإثباته أو لإحداث أثر قانوني، أما المحرر الذي لا قيمة قانونية له فلا يحقق الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 35914 بتاريخ 06/03/2017 : بطلان إجراءات التتبع لاقتضاب الهوية لا يقوم إلا بثبوت الإخلال الجوهري بمعطيات التعريف
إن بطلان إجراءات التتبع المبني على أحكام الفصل 118 من م إ ج يفترض أن يكون الإخلال المتصل بهوية المتهم من شأنه أن يحول دون تعيينه تعيينا كافيا أو يمس بحقوق الدفاع، ولا يكفي الادعاء باقتضاب الهوية متى تضمنت الأوراق المعطيات التعريفية اللازمة.
-
قرار تعقيبي عدد 41046.2016 بتاريخ 10/02/2017 : تجنيح الجناية يقتضي تعليلا مستساغا يرتكز على معايير موضوعية
دائرة الاتهام بصفتها جهة مراجعة تملك سلطة مراقبة طبيعة التهم وتكييفها القانوني وإضفاء الوصف الذي تراه مناسبا على الأفعال متى كان ذلك في نطاق صلاحياتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 44244 بتاريخ 17/06/2016 : لا يترتب بطلان الإيقاف التحفظي لمجرد عدم مراعاة الصيغ القانونية في تحرير البطاقات القضائية ما لم ينص القانون على ذلك
يعدّ الإعلام بقرار ختم البحث متحققا متى ثبت من أوراق الملف ما يفيد حصوله ولو لم يتضمن القرار ذاته ما يفيد ذلك، ويترتب على تحقق الإعلام سلامة إجراءات الإحالة من جهة احترام مقتضيات الفصل 109 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 36028 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة تنحصر في سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي رهين ثبوته الواقعي المانع فعلا من مباشرة الدعوى العمومية
تعليق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارسة الدعوى، ويقدَّر ثبوته ومداه من محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وكان استنتاجها مؤديا إلى النتيجة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 35020 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية يثبت بوجود مانع واقعي يحول دون مباشرتها
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 3520 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بثبوت مانع واقعي يحول دون مباشرتها
تتعين معاينة قيام المانع المادي المعلّق لتقادم الدعوى العمومية على أساس عائق واقعي يمنع فعليا مباشرة التتبع، ويخضع تقدير توفره لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وأفضى إلى نتيجة منسجمة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 35200 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي الواقعي المشل لممارسة الدعوى العمومية
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يفترض قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارستها، ولا ينهض هذا التعليق على موانع ناشئة عن إرادة المتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 35027 بتاريخ 18/03/2016 : لا يقبل التعقيب في قرار تأمين مبلغ الضمان لكونه قرارا وقتيا غير نهائي
لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية والتحفظية التي ترمي إلى تهيئة القضية للحكم فلا تقبل التعقيب استقلالا.
-
قرار تعقيبي عدد 35198 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام مانع واقعي ثابت يحول دون مباشرتها
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يثبت متى قام مانع واقعي ثابت يحول دون إمكانية مباشرة الدعوى وإجراء التتبعات، ويُقدَّر قيام هذا المانع من عدمه تبعا لظروف الواقعة وملابساتها في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على ما له أصل ثابت…
-
قرار تعقيبي عدد 35204 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام عائق واقعي يمنع مباشرة التتبع
تعليق تقادم الدعوى العمومية يقتضي ثبوت وجود عائق واقعي يحول دون ممارسة التتبع، ويخضع تقدير تحقق هذا العائق لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس استنتاجها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 35197 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي يحول واقعيا دون مباشرتها
تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون مباشرة التتبع، ويقدّر وجوده وأثره من محاكم الموضوع على ضوء ظروف الواقعة دون رقابة طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث.
-
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : عدم قبول التعقيب شكلا عند الطعن في قرار لا يفصل في الأصل
لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.
-
قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل شكلا إلا إذا انصب على قرار نهائي صادر في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلق بقرار نهائي صدر في الأصل بالمعنى الذي يضع حدا للتتبع ويبت في التهمة محل التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 21679 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.