N’est pas punissable, celui qui a commis un fait en vertu d’une disposition de la loi ou d’un ordre de l’autorité compétente.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 42
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 39546 بتاريخ 10/06/2016 : مساءلة الشريك جزائيا متى ثبت علمه بالجريمة وقصده إلى تسهيل ارتكابها
تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المرحلة الاستقرائية يرجع لاجتهاد قاضي الموضوع دون رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30942 بتاريخ 17/03/2016 : قيام الانتفاع بلا وجه حق متى ثبتت صورية الإلحاق وانتفاء العمل الفعلي
تتحقق فائدة بلا وجه حق في جريمة استغلال موظف عمومي لصفته متى ثبت أن الأجور أو المنافع صُرفت دون عمل فعلي أو فائدة حقيقية مقابلها، لأن صرف المال على غير مقابل يعد بذاته إضرارا بالذمة المالية محل الحماية.
-
قرار تعقيبي عدد 36477 بتاريخ 26/02/2016 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد إعادة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قرار دائرة الاتهام معللا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
القرار الصادر في المرحلة الاستقرائية يخضع لمبدأ حرية القاضي في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير ما دام التسبيب منسجما مع المنطق والقانون ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها
يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31133/30943/30745/30733 بتاريخ 15/01/2016 : انتفاء جريمة الفصل 96 عند غياب علاقة السببية بين عمل الوظيفة والمنفعة
جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.