Il y a deux sortes de contrats de louage : celui des choses (kirâ) ; celui des personnes ou d’ouvrage (idjâra).
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 726
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82617 بتاريخ 20/04/2026 : انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي
- انتفاء صفة المتسوغ في العقار الإداري المملوك للدولة بانتهاء موجب الإسناد الوظيفي الذي كان أساس تسليم المحل، ولا تنتقل هذه الصفة إلى الورثة.
-
قرار تعقيبي عدد 75004 بتاريخ 11/12/2024 : وجوب تفحص القاضي الاستعجالي للحجج دون المساس بالأصل
عقد الكراء عقد رضائي ينعقد صحيحا بتوفر أركانه من منفعة الشيء والمدة والمقابل دون اشتراط أن يكون المسوغ مالكا للعقار، وينشئ التزامات شخصية بين المتعاقدين.
-
قرار تعقيبي عدد 30731 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالخروج إن لم يدفع متى كان النزاع قائما على عقد تسويغ غير مطعون في صحته
لا ينحصر نزاع عدم خلاص معينات كراء محل تجاري في مقتضيات الفصل 23 من قانون 1977، لأن دعوى الخروج ان لم يدفع المقامة وفق أحكام القانون العام ترمي إلى استخلاص معينات الكراء مع بقاء العلاقة الكرائية قائمة وإمكانية إيقاف مفعول الحكم بالخلاص، فلا تمس تبعا لذلك بحق…
-
قرار تعقيبي عدد 30729 بتاريخ 20/10/2021 : دعوى الخروج لعدم دفع معينات التسويغ بالمحل التجاري لا تتقيد وجوبا بإجراءات الفسخ المنصوص عليها بقانون الأكرية التجارية
دعوى الخروج لعدم خلاص معينات التسويغ المرفوعة طبق أحكام القانون العام لا تؤدي بذاتها إلى انفساخ العلاقة الكرائية أو المساس بحق التجديد بالمحل التجاري، بما يجعلها متميزة عن دعوى الفسخ المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون 1977 المتعلق بالاكرية التجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 67195.2018 بتاريخ 11/12/2019 : ضمان المسوغ لتمكين المتسوغ من الانتفاع الهادئ بالعين المكتراة
التزامات المتعاقدين تستمد قوتها من العقد باعتباره شريعة المتعاقدين، ويترتب عن ذلك وجوب الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع تمام الأمانة.