Le vendeur ne garantit que les vices qui existaient au moment de la vente, s'il s'agit d'un corps déterminé par son individualité, ou au moment de la délivrance, s'il s'agit d'une chose fongible qui a été vendue au poids, à la mesure, sur description.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 650
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83413 بتاريخ 25/06/2025 : عدم جواز التمسك بسقوط دعوى الضمان بعد إبرام اتفاق على الإصلاح
- لا يجوز للبائع بعد إبرام اتفاق مع المشتري على التكفل بإصلاح العيوب الظاهرة في المبيع أن يتمسك لاحقاً بسقوط دعوى الضمان بمرور الأجل المقرر قانوناً، إذ يعد موقفه هذا تصديقاً على العيوب وقبولاً بالالتزامات المترتبة عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 58799 بتاريخ 25/03/2024 : اعتماد الفواتير المتناقضة في الإمضاء والختم دون تحرّ لازم يوجب نقض القرار لقصور التعليل
لا يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد محرّر تجاري تتبدّل صفته الحجّية بظهور نسخ منه متعارضة من حيث وجود الإمضاء والختم أو غيابهما إلا بعد القيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة للتحقق من سبب التعارض وترجيح النسخة الصحيحة على أساس عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 69395 بتاريخ 23 جانفي 2019 : إنهاء العقد - الضمان ضد العيوب الخفية - إثبات وتاريخ العيب
-
قرار تعقيبي عدد 63703.2017 بتاريخ 09/08/2018 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
تقدير الوقائع ومناقشة نتائج الاختبار وما يستخلص منه من مطابقة المبيع أو عيبه يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من معطيات ثابتة بالملف تعليلا مستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 47336 بتاريخ 05/06/2018 : ينعقد الاختصاص المدني في نزاع فسخ الإيجار المالي متى كانت العملية عرضية لا تتصل بنشاط تجاري مشترك
يُشترط لاعتبار الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من م م م ت أن يكون النزاع بين التجار متعلقا بنشاطهم التجاري، ولا يكفي تحقق صفة التاجر في طرفي الخصومة إذا كانت المعاملة عرضية ولا تكشف عن نشاط تجاري مشترك ومرتبط بينهما.