La crainte inspirée par la menace d'exercer des poursuites ou d'autres voies de droit ne peut donner ouverture à la rescision que si on a abusé de la position de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs ou indus à moins que ces menaces ne soient accompagnées de faits constituant une violence, au sens de l'article précédent.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 52
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71290.2024 بتاريخ 05/02/2025 : تقدير النفقة لا يستقيم إذا لم تقم المحكمة بما يلزم من تحقيق لاستكمال عناصر وسع المنفق على نحو يتيح رقابة التعليل
لا وجود لقاعدة إجرائية توجب على المحكمة استيفاء إجراء الضم، وإنما يتوقف تفعيله على تقدير محكمة الموضوع لتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب بما يحقق جدوى النظر في القضيتين كقضية واحدة تجنبا لتناقض الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 71290.2024 بتاريخ 05/02/2025 : تقدير النفقة لا يستقيم عند تجاوز المبلغ المحكوم به لمقدار الدخل الثابت دون استكمال وسائل التحري للتحقق من وسع المنفق
ضمّ القضايا إجراء جوازي لمحكمة الموضوع لا يُفَعَّل إلا عند قيام وحدة الأطراف والموضوع والسبب على وجه يحقق جدوى النظر فيهما كقضية واحدة درءا لتناقض الأحكام، وإلا كان الاكتفاء بالمسايرة مع الفصل بين القضيتين مؤديا إلى نقض الحكم عند إغفال الغاية من الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 42999 بتاريخ 13/07/2022 : الإكراه المفسد للرضا يتحقق بالتهديد بقطع التيار الكهربائي متى انطوى على تعسف لاقتضاء مبالغ دون وجه حق
تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ولا تتقيد بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم متى استخلصت من الوقائع ما يبرر إنزال النص الملائم دون أن يعد ذلك خروجا عن حياد القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 65426.2018 بتاريخ 04/11/2019 : تقدير الإكراه في عيب الرضا يراعى فيه الأثر النفسي الشخصي لا المعيار الموضوعي
تقدير قيام الإكراه كعيب من عيوب الرضا يجب أن يتم وفق معيار ذاتي نفسي يراعي مقدار الاضطراب المعنوي والخوف بالنسبة لسن المتعاقد ومقامه ودرجة تأثره، ولا يصح نفي الإكراه لمجرد اعتباره حالة نفسية دون وزن أثرها الشخصي على الإرادة.
-
قرار تعقيبي عدد 27961 بتاريخ 20/10/2016 : التوعّد بالتشكي لمنظمة حقوق الانسان لا ينهض ركنا ماديا لهضم جانب موظف عمومي
حق المضنون فيه في انابة محام المقرر دستوريا لا يترتب عنه بطلان إجراءات البحث إلا إذا أوجب النص الإجرائي الخاص إعلامه بذلك صراحة.