Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne point les connaître, la vérification en est ordonnée ; le tribunal pourra y procéder lui-même ou y faire procéder par expert.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 459
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 193
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 94936 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم في المقصد القانوني
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على مخالفته وما دامت الصيغة المضمنة بالحكم تفيد تحريره بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 91808 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور فصل في الموضوع، ولا يُعتدّ بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية لإثارة هذه القاعدة.
-
قرار تعقيبي عدد 921441 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الأطراف في التتبعين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع على ذلك جزاء.
-
قرار تعقيبي عدد 91.7.7.7 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستخلصة من قرائن التسلم ثم الاختفاء
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يؤدي إلى بطلان الحكم ما دام النص لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص بعبارة تفيد التحرير بالتاريخ المضمن بالقرار يقوم حجة على احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 2628 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على المخالفة وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 1799 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء المستدل عليها من اختفاء المتهم عند حلول أجل الوفاء
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الأصل، ولا يمتد أثرها إلى تتبعات تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين ولو استندت إلى نفس الإطار العام للأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 91773 بتاريخ 21/02/2020 : لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا باتحاد الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حكم فاصل في الأصل
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عليه جزاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك، ويظل التنصيص الختامي بلائحة القرار على تاريخ التحرير حجة على احترام الأجل الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 915561 بتاريخ 21/02/2020 : قيام جريمة التحيل بثبوت نية الاستيلاء من ملابسات الفعل
لا يمنع تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم من صحة القرار ما دام النص الذي أوجب الأجل لم يرتب جزاء على مخالفته وكانت المحكمة قد ضمنت بقرارها ما يفيد احترام الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 1606 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين بين تتبعين
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدور حكم فاصل في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 1696 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف أطراف التتبع رغم وحدة الأفعال
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة لإعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني، وكان الحسم باتّا في أصل الحق، دون الاعتداد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
-
قرار تعقيبي عدد 50318.2017 بتاريخ 14/03/2018 : إغناء سند الدين بوثيقة غير منكرة يسوغ رفض إجراء تحقيق في الإمضاء
إن إنكار الإمضاء على الكتب الخطي يقتضي من المحكمة تحرير حقيقة الأمر بالطرق التي يجيزها القانون متى بقيت حجية السند وحده محلّ منازعة جدّية.
-
قرار تعقيبي عدد 46730 بتاريخ 28/04/2017 : استبعاد حجية بطاقة الخلاص غير المستوفية للتنصيصات الوجوبية
محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بنتيجة الاختبار إذا تبين لها من عناصر الملف أن المعطيات التي اعتمدها الخبير تفتقد لشروطها القانونية ولا تصلح أساسا للإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 37090 بتاريخ 30/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بالاعتماد على شهادة متهم على متهم دون قرائن قوية متضافرة
يجب أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا كافيا ببيان الوقائع ومناقشة الدفوع وإبراز الأركان القانونية للجريمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.