La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il dit simplement qu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 32
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80007 بتاريخ 22/12/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بالرضاء الضمني وانتقاء دعوى كف الشغب
عقد الكراء هو عقد رضائي يتم باتفاق الطرفين المتعاقدين على المكرى وقيمة الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 69675 بتاريخ 07/01/2025 : تقدير أتعاب التقاضي مسألة موضوعية محصنة عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس على تعليل سليم
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30568.2022 بتاريخ 11/01/2022 : عدم نفاذ التصديق اللاحق في حق المالك إذا كان الالتزام باطلا من أصله
لا ينتج التصديق اللاحق أثره إذا تعلّق الأمر بالتزام باطل من أصله، لأن البطلان الأصلي يمنع إحياء الالتزام أو تصحيحه بإمضاء لاحق ولو تضمّن قبولاً لمحل العقد أو لوصفه.
-
قرار تعقيبي عدد 50679 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب تكييف الالتزام لتحديد قابلية تجزئة البطلان
إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعد هضما لحق الدفاع ويُفضي إلى ضعف التعليل المساوي لانعدامه.
-
قرار تعقيبي عدد 48258 بتاريخ 06/06/2017 : عدم انطباق أجل تصحيح الحساب الجاري على النزاع في أصل الحق
- لا ينطبق أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 674 من المجلة التجارية لتصحيح تقييدات الحساب الجاري على النزاع في أصل الحق، بل يخضع هذا النزاع للأجل العام للسقوط الوارد بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 24982 بتاريخ 09 فيفري 2016