Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 30

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65669.2024 بتاريخ 21/01/2025 : تكييف اتفاق استغلال المحل كشركة محاصة يرفع عنه شكلية عقود الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 65669/2025 21 janvier 2025

    قبول الإيجاب غير المقترن بأجل لا ينحصر في القبول الصريح أو الإمضاء، بل يمكن أن يستفاد من الشروع في تنفيذ العقد بما يوجب على المحكمة البحث في الوثائق والقرائن لاستخلاص تحقق القبول.

  2. قرار تعقيبي عدد 68858 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : عدم اعتبار الفاتورة المقرونة بختم المصلحة التجارية قبولا ما لم تقترن بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة

    Jurisprudence J P 68858/2024 27 novembre 2024

    قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.

  3. قرار تعقيبي عدد 53930.2023 بتاريخ 13/06/2023 : استرجاع مبلغ الضمان في طلب العروض عند سحب العرض قبل فتح العروض

    Jurisprudence J P 53930.2023/2023 13 juin 2023

    لا يثبت وصف النكول الموجب لحرمان صاحب العرض من استرجاع الضمان إلا إذا تحقق الشرطان المقرران بكراس الشروط والمتمثلان في فتح العروض ووقوع الاختيار على العرض ثم تخلف من وقع عليه الاختيار عن إتمام البيع بعدم دفع الثمن داخل الأجل المحدد.

  4. قرار تعقيبي عدد 83710.2021 بتاريخ 14/12/2021 : ثبوت التعاقد في المعاملات التجارية بالفاتورة المقرونة بقرائن القبول

    Jurisprudence J P 83710.2021/2021 14 décembre 2021

    إثبات العقود التجارية لا ينحصر في وجود عبارة قبول صريحة على الفاتورة، بل يثبت أيضا بكل القرائن الواقعية والقانونية التي تفيد علم الطرف الآخر بالطلبية وتأكيده لها بما يجعلها ملزمة وقابلة للتنفيذ.