Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 217

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE IV — TRANSPORT DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du transport en général

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها

    Jurisprudence J P 36118/2022 30 mai 2022

    عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.

  2. قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21/10/2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج

    Jurisprudence J P 20227.2020/2020 21 octobre 2020

    استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة يخضع للشروط العامة المنصوص عليها بالفصلين 59 و60 من م م م ت، ويكفي توجيه محضر إنذار بالدفع لاستصداره دون اشتراط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع.

  3. قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21-10-2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع

    Jurisprudence J P 20227/2020 21 octobre 2020

    يستند استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة إلى القواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات متى استوفي الدائن شروط الإنذار، ولا يشترط لذلك تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع.

  4. قرار تعقيبي عدد 72597.2019 بتاريخ 15/05/2019 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 72597/2019 15 mai 2019

    لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا ومقبولا عقلا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة.

  5. قرار تعقيبي عدد 1826 بتاريخ 07/10/2004 : صفة رئيس مدير عام بالشركة تمنح العلاقة صبغة تجارية

    Jurisprudence J P 1826/2004 7 octobre 2004

    التظهير الحاصل بعد الاحتجاج بالامتناع عن الدفع أو بعد انقضاء الأجل المعين لإقامة الاحتجاج لا يترتب عليه إلا نتائج الاحالة العادية فتخرج الكمبيالة عن اطارها الصرفي.