Chacune des parties, ou les deux parties à la fois, peut se réserver le choix dans un délai déterminé. L'obligation est nulle lorsqu'elle n'exprime pas la partie à laquelle le choix a été réservé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 151
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre III De l'obligation alternative
Jurisprudence appliquant cet article 3
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34320 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط تفعيل الخيار الاستثنائي في وعد البيع عند عدم تحقق شرطه التعليقي
يكون محل وعد البيع معينا متى انصبّ على منابات مشاعة محددة النسبة من رسم عقاري معيّن، ولا يقدح في هذا التعيين إدراج خيار استثنائي لتحويل محل التعاقد إلى رسم آخر ما دام هذا الخيار لا ينهض إلا عند تحقق شرطه.
-
قرار تعقيبي عدد 67331 بتاريخ 15/02/2018 : سلامة التعليل تتحقق باعتماد الإدانة على حجج نوقشت شفاهيا وبمحضر الأطراف
تقدير القاضي الجزائي للأدلة يظل خاضعا لوجدانه الخالص، لكنه لا يكون سائغا إلا إذا تأسس على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا وبمحضر جميع الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 5595/2013 بتاريخ 02/01/2014 : إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية يقتصر على استيفاء وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم دون اشتراط شهادة صحة الحكم
يعد مطلب إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية مستوفيا لشروطه متى تم الإدلاء بأصل الحكم التحكيمي الممضى والمتضمن للتنصيصات الواجبة، ولا يجوز إضافة شهادة أو وثيقة لم يشترطها المشرع ضمن وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم.