Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties remet à une autre des choses qui se consomment par l'usage, ou d'autres choses mobilières, pour s'en servir, à charge par l'emprunteur de lui en restituer autant de même espèces et qualités, à l'expiration du délai convenu.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1081
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre II Du prêt de consommation (kardh)
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70049 بتاريخ 26/11/2024 : لا ينهض الرجوع في الأمر بالدفع على مجرد ادعاء غموض العلاقة الأصلية إذا كان الدفع بعدم ثبوت الدين غير مؤسس بإثباتات جدية
لا تُتَّبع إجراءات الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتًا وغيرَ متنازع فيه ولا يستلزم لإثباته إجراء وسائل بحث أو استقراءات تتجاوز طبيعته الإجرائية الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 31362 بتاريخ 02/03/2022 : وصولات الإيداع البنكي لا تثبت القرض المدني إذا فاقت قيمته الألف دينار وأنكره المدين
مجرد تنزيل مبالغ بحساب بنكي بوثيقة صادرة بصفة أحادية من الدافع لا ينهض حجة على قيام عقد القرض المدني ولا يقوم مقام الكتابة المطلوبة لإثباته متى كان الدين يفوق الألف دينار وأنكر المدين المديونية.
-
قرار تعقيبي عدد 314336 بتاريخ 09 جويلية 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الاثبات في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 46359 بتاريخ 07/12/2017 : عدم ثبوت المديونية بمجرد تسليم شيكات تفوق الألف دينار دون حجة كتابية منشئة للالتزام
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 13785.2014 بتاريخ 26/03/2015 : دخول مبلغ القرض في ملك المقترض بمجرد تمام العقد بتراضي الطرفين
يترتب عن تمام عقد القرض بتراضي الطرفين دخول مبلغ القرض في ملك المقترض من وقت إمضاء العقد ولو قبل تسلمه، بما يجعل عدم انتفاعه الفعلي بالمبلغ مسألة شخصية لا تؤثر في قيام الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 3832.2013 بتاريخ 25/9/2014 : إنكار المؤونة بين الساحب والمسحوب عليه يحمّل الساحب عبء إثبات وجودها
القبول الوارد على الكمبيالة يعدّ قرينة على وجود المؤونة تجاه المظهرين ويعفي الحامل من إثباتها في مواجهتهم.