حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة برهن منقولات أو أصول تجارية أو رهون بحرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1126 27 جويلية 2012
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى […]
الموضــــوع : حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة برهن منقولات أو أصول تجارية أو رهون بحرية المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2012
لقد أحلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مراسلة السيد قابض المالية نهج […] المتعلقة بالاستفسار حول المعلوم المستوجب على تسجيل القروض الموثقة برهن منقولات أو أصول تجارية أو رهون بحرية أو التشطيب عليها والمنصوص عليه بالفصل 34 من الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1927، وطلبتم تبعا لذلك موافاتكم بتوضيحات في الموضوع.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1. رهن المنقولات و الأصول التجارية:
أ. معلوم التسجيل:
تخضع عقود خط اليد المتضمنة لتكوين رهن يتعلق بمنقولات أو بأصول تجارية أو التفويت فيه أو رفع اليد عنه وجوبا للتسجيل في أجل ستين يوما من تاريخها وتسجّل بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد و ذلك طبقا لأحكام العدد 5 من الفصل 3 و العدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ب. معلوم ترسيم الرهن:
تخضع عقود رهن الأصول التجارية لمعلوم نسبي محدّد بـ0,25% ويستخلص بعنوان ترسيم امتياز الدائن ويحتسب على جملة الدين الموثق برهن وذلك عملا بأحكام الفصل 34 من الأمر المؤرّخ في 18 جويلية 1927، في حين أن العقود المعاينة لعمليّات رهن متعلّقة بمنقولات غير تابعة لأصل تجاري لا تكون خاضعة لمعلوم الترسيم المذكور.
Page 2
ويستوجب ترسيم رهن الأصل التجاري واستخلاص معاليم الترسيم توفر الشروط التالية :
-أن يكون عقد رهن الأصل التجاري مسجلا، -أن يتم تقديم عقد الرهن المعاين للعملية في أجل شهر من تاريخه ولا تكون معاليم الترسيم المذكورة مستوجبة بانقضاء هذا الأجل.
ولا تخضع لمعلوم الترسيم المحدّد بـ0,25% المذكور عقود رفع اليد على رهن الأصول التجارية، كما لا تخضع له عقود رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية المتعلقة بالأصول التجارية، التي تكون خاضعة لمعلوم طابع جبائي محدد بـ5 دنانير يستخلص على كل ترسيم أصلي أو تنقيحي بالدفتر المفتوح بالمحكمة الإبتدائية التي يوجد بدائرتها المحل الذي تستغل فيه المعدّات المرهونة أو التي يوجد بدائرتها مقر إقامة المدين، طبقا لأحكام العدد 13 من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2. الرهون البحرية:
أ. معلوم التسجيل:
تخضع عقود خط اليد المتضمنة لتكوين رهن بحري أو التفويت فيه أو رفع اليد عنه وجوبا للتسجيل في أجل ستين يوما من تاريخها وتسجّل بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد و ذلك طبقا لأحكام العدد 5 من الفصل 3 و العدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ب. معلوم ترسيم الرهن :
تخضع عقود تكوين الرهون البحرية لمعلوم الترسيم المحدّد بـ0,35% والمنصوص عليه بمقتضى الأمر المؤرّخ في 24 ماي 1924 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة و لا تخضع عقود رفع اليد عن الرهون البحرية لهذا المعلوم.
والسّــلام المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول معلوم الترسيم العقاري المستوجب على شهادات رفع اليد على الرهون
- طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد بيع موثوق برهن
- طلب توضيحات حول معلوم التسجيل المستوجب على عقد بيع موثوق برهن
- حول إعفاء ملاحق عقود بنكية من دفع معلوم الترسيم العقاري المستوجب على الرهون العقارية
- توضيحات حول معلوم الترسيم العقاري على الرهون