حول النظام الجبائي للمركز
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 337 7 مارس 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي للمركز […] المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 فيفري 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة الواجبات الجبائية ونسب الأداء التي يخضع لها المركز […] مبينين أنه مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
بالرجوع إلى أحكام الفصل الأول من المرسوم عدد 46 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 والمتعلق بإحداث المركز […]، يتبين أن المركز المذكور مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع إلى التشريع التجاري. وبالتالي يكون المركز المذكور ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور، يتبين أن المركز […] لا يهدف إلى تحقيق أرباح، وبالتالي فإنه يكون معفى من الضريبة على الشركات وذلك في حدود غرضه الاجتماعي.
Page 2
غير أنه وفي صورة إنجاز المركز […] لعمليات تكون خارجة عن غرضه الاجتماعي كما تم تحديده بالفصل 2 من المرسوم المذكور أعلاه، ويكون هدفها الربح، فيكون في هذه الحالة خاضع للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك حسب القانون العام.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة للمركز
باعتبار أن المركز معفى من الضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة له لا تخضع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرّري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب- الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على المركز المذكور القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
1. تخضع للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل الخدمات التي يشملها ميدان تطبيق هذا الأداء والمسداة بمقابل لفائدة الغير من قبل المركز […] في إطار المهام الموكولة إليه بمقتضى الفصل 2 من المرسوم عدد 46 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإحداث المركز […] وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ومع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا وفيما يتعلق بالخدمات المنجزة من قبل المركز […] والتي تعتبر امتدادا لمهام الإدارة فهي تبقى خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
وعلى أساس ما سبق وإذا تبيّن أنّ المركز […] يتولّى إنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور فإنّه يعتبر خاضعا جزئيّا لهذا الأداء ويمكنه بالتالي الانتفاع بحق الطرح بعنوان شراءاته من
Page 3
المواد والتجهيزات والخدمات التي تخوّل الطرح حسب نسبة مائوية تضبط بعنوان كلّ سنة مدنيّة على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة :
المقابيض الخاضعة للأداء على القيمة المضافة + الأداء على القيمة المضافة المتعلق بها + المقابيض المتأتية من التصدير + الأداء على القيمة المضافة الصوري المتعلق بالتصدير + المقابيض المتأتية من نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة + الأداء على القيمة المضافة الصوري المتعلق بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة ------------------------------------------------------------------------------ المبلغ المذكور أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة
وتجدر الملاحظة أنّ المنح المسندة من قبل الدّولة لفائدة المركز […] لا تدخل في احتساب النسبة المائوية للطرح.
2. تخضع شراءات المركز […] من سلع ومعدات وخدمات للأداء على القيمة المضافة وفقا للنسب الجاري بها العمل وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
III - في مادّة المعاليم والأداءات الأخرى
1- في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات. ويستوجب المعلوم حتي في صورة إعفائهم من الضريبة المذكورة.
ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أقصى سنوي يساوي 100.000 دينار وحد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
Page 4
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن المركز […] يوجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهو بالتالي يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وفق ما سبق.
2- في مادّة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والامتيازات العينية وكل المكافآت الأخرى المدفوعة لفائدة الأجراء.
وباعتبار أنّ المركز […] يوجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهو بالتالي يخضع للأداء على التكوين المهني وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات و الأجور المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية و ذلك بعد طرح الإقتطاعات الإجبارية.
3- في مادّة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية، باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وعلى هذا الأساس وباعتبار […] مؤجر عمومي مباشر بالبلاد التونسية فإنه مطالب بدفع المساهمة المذكورة وذلك على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية، بعد طرح الاقتطاعات الاجبارية.
IV - بالنسبة إلى الواجبات المتعلقة بإيداع التصاريح
1- التصريح بالوجود
بصرف النظر عن الإعفاء من الضريبة على الشركات الذي ينتفع به المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية فهو مطالب بإيداع التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 5
2- التصاريح الشهرية
يبقى المركز […] مطالب بإيداع التصاريح المتعلقة بالخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في الآجال القانونية أي خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر.
3- التصريح بالأقساط الاحتياطية
باعتبار عدم خضوع المركز […] لدفع الضريبة على الشركات فهو غير خاضع لواجب إيداع التصريح بالأقساط الاحتياطية المنصوص عليها بالفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة تحقيق المركز المذكور لأرباح خارج غرضه الاجتماعي، فتكون الأقساط الاحتياطية مستوجبة كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
4- التصريح السنوي
طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية إيداع التصريح السنوي لنتائجه بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات.
5- تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على كل شخص يقوم بدفع مرتبات وأجور وجرايات إيداع تصريح بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ. وبالتالي، فإنّ المركز […] مطالب بإيداع تصريح المؤجر.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.