النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات إعادة تعيير معدات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 946 28 جوان 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع :النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات إعادة تعيير معدات المرجع : -مكتوبكم بتاريخ 08 ماي 2012 - مكتوبي عدد 1585 بتاريخ 18 ديسمبر 2010 .
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مخبر المترولوجيا بالمركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور يقوم دوريا بإعادة تعيير معداته في مخابر أجنبية معتمدة واسترجاعها بعد خلاص هذه الخدمات، وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المذكورة في صورة تحمّل المركز للخصم من المورد من دونه.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة:
يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل إسداء خدمات إعادة التعيير المذكورة باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي من دونه.
1- إذا دفعت المبالغ لمقيم ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي باستثناء إفريقيا الجنوبية:
باعتبار أن خدمات التعيير المسداة من قبل المخبر الأجنبي لفائدة المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور، لا يشملها تعريف لفظة " أتاوات " الوارد باتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة مع تونس، فإن المبالغ المدفوعة في هذه الحالة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة بتونس طبقا لاتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي، إدلاء المنتفعين بالمبالغ المدفوعة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامتهم.
أما إذا دفعت المبالغ إلى مقيم بإفريقيا الجنوبية فهي تخضع لخصم من المورد تحرري بنسبة 12 % باعتبارها تمثل مقابل خدمات فنية على معنى الفصل A-12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس و إفريقيا الجنوبية.
2- إذا دفعت المبالغ لمقيم ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي:
تخضع في هذه الحالة المبالغ التي يدفعها المركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور مقابل خدمات إعادة تعيير المعدات لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد إذا كان مستوجبا، تتحمله شركتكم على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات إعادة التعيير المنجزة من قبل المخابر الأجنبية للمعدات التابعة للمركز التقني لمواد البناء والخزف والبلور وذلك عملا بأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعيّن على المركز وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة القيام بخصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة بعنوان عمليات إعادة تعيير المعدات. ويكون هذا الخصم تحريريا من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات تعيير
- Opérations d'étalonnage réalisées par un laboratoire étranger au profit d'une société tunisienne
- Services réalisés en Tunisie par une société étrangère
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى شركة أجنبية مقابل إصلاح معدات
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة