طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 19 أكتوبر 2012 1560 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أكتوبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تكتسي صبغة شركة أشخاص مكونة بين شخصين طبيعيين وأنها تنوي تسوية وضعيتها وإيداع تصاريحها الجبائية الشهرية غير المودعة والانتفاع بالتالي بأحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلقة بالتخلي عن خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان، غير أن قابض المالية بين لكم أنه لا يمكن قانونا لشركات الأشخاص الانتفاع بالعفو الجبائي في هذا الإطار.
فطلبتم بالتالي، توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أن أحكام الفصلين 24 و 25 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 تطبق على الأشخاص الطبيعيين والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30 % وبنسبة 10% مما يستثني شركات الأشخاص والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي. وبالتالي، لا يمكن لشركتكم الانتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير المنصوص عليه بالفصلين المذكورين.
وتقبلواء سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.