حول تكوين منشأة دائمة بتونس لمكاتب دراسات أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F Direction Générale des études et de la législation fiscales
2025/07/17
907
مــن وزيــرة المــاليــة إلــى […]
الموضــوع: حول تكوين منشأة دائمة بتونس لمكاتب دراسات أجنبية المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 ماي 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار مشروع دعم التصرف المستدام لمصائد الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تونس الممول عن طريق هبة من الاتحاد الأوروبي والذي يتمّ تنفيذه بالتعاون بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والوكالة […]، التجأت الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك إلى طلب عروض دولي لإنجاز دراستين حددت مدّة إنجاز كل منهما بـ 12 شهرا، أفضى إلى ما يلي:
- إبرام عقد صفقة مع مجمع مكاتب الدراسات المتكون من مكتب الدراسات الألماني "[…]" بصفته رئيسا للمجمع ومكتب الدراسات الإيرلندي "[…]" ومكتب الدراسات التونسي "[…]" لإنجاز الدراسة المتعلقة بتحسين أنظمة الحوكمة وتهيئة المصائد السمكية مقابل 219 288,3 أورو دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
- إبرام عقد صفقة مع مجمع مكاتب الدراسات المتكون من مكتب الدراسات الأمريكي "[…]" بصفته رئيسا للمجمع ومكتب الدراسات التونسي "[…]" لإنجاز دراسة متعلقة بتحسين الحوكمة وشروط دعم الخدمات المينائية على المستوى الوطني مقابل 110 737 دينار تونسي و274 491,34 دولار أمريكي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وبيّنتم أنّه بعد الشروع في إنجاز كل من الدراستين المذكورتين أعلاه، طرحت مكاتب الراسات المذكورة استفسارا حول الإشكاليات المترتبة عن تكوين منشأة دائمة بتونس والمتعلقة بخلاص مستحقاتها بالدينار التونسي وعدم إمكانية تحويلها مباشرة إلى الخارج وبالتالي تطبيق معاليم وآجال إضافية موضّحة أنّ الضريبة المستوجبة لم يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد العرض المالي وأنه تمّت مناقشة هذه الاشكاليات مع ممثل الوكالة
Page 2
الفرنسية للتنمية في إطار جلسة عمل منعقدة بتاريخ 30 أفريل 2025 بمقر الإدارة حول متابعة تقدم إنجاز المشروع.
كما بيّنتم أنّ ممثل الوكالة […] اقترح النظر في إمكانية تكفل الوكالة بخلاص مستحقات المكاتب مباشرة على أن يتم النظر في إمكانية التخفيض في المعاليم والضريبة المستوجبة على المكاتب المذكورة مؤكّدا على أنّ هذه الأخيرة ستفسخ عقدي الصفقتين إذا لم يتم التوصل إلى حلّ علاوة على عدم إمكانية إعادة فتح طلب عروض المتعلق بالدراستين المشار إليهما أعلاه نظرا لاقتراب آجال انتهاء المشروع الموافقة لـ 30 أكتوبر 2025 وخسارة مبلغ الهبة تبعا لذلك.
على أساس ما سبق، طلبتم معرفة التمشي الواجب اعتماده لحل الإشكال المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للخدمات التي تسديها بتونس الشركات الأجنبية غير المقيمة بها وضرورة تكوين منشأة دائمة بتونس من دونه يضبط طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة الشركات المعنية عند الاقتضاء وللتشريع الجبائي الجاري به العمل على أساس عدة معايير من بينها طبيعة مجمع الشركات المكوّن للغرض وطبيعة الخدمات ومدّة إسدائها.
هذا، وبالرجوع إلى اتفاقية التمويل وعقدي الصفقتين المبرمتين مع مجمعي مكاتب الدراسات والملاحق المصاحبة لها المحمّلة على القرص المضغوط المرفق بمكتوبكم يتبين ما يلي:
■ بالنسبة إلى اتفاقية التمويل
-تمّ إبرام اتفاقية تمويل بتاريخ 6 أوت 2019 بين الجمهورية التونسية ممثلة في الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوكالة […] ممثّلة في مدير الوكالة بتونس في إطار إنجاز المشروع المتعلّق بالتصرف المستدام لمصائد الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لتمويل قسط من المشروع،
-تضع الوكالة على ذمة البلاد التونسية هبة بمبلغ جملي بـ5610000 أورو تخصص لتمويل النفقات دون اعتبار الضرائب والأداءات بمختلف أنواعها،
- تتولّى الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توجيه مطلب دفع إلى مدير الوكالة […] بتونس بالنسبة إلى مكونات المشروع المتعلّقة بالدراسات موضوع مكتوبكم. كما يمكن للإدارة العامة المذكورة أن تطلب من الوكالة أن تدفع المستحقات بعنوان المكونات المذكورة مباشرة إلى المؤسسات المعنية،
Page 3
-يتم تحويل مبالغ الهبة من قبل الوكالة […] إلى أي حساب بنكي بفرنسا يحدّده المنتفع بالهبة أو الهياكل المفوض لها غير أنّه يمكن باتفاق مسبق تحويل المبالغ إلى المنتفع بالهبة أو الهياكل المفوض لها إلى حساب مفتوح ببنك بدولة المنتفع بالهبة أو بأي بلد آخر،
-يتعهّد المنتفع بالهبة بفتح حساب بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي […] باسم المشروع "حساب المشروع عدد 2" مخصص للتمويلات المتعلقة بمكونات المتعلقة بالدراستين موضوع مكتوبكم وذلك علاوة على "حساب المشروع عدد 1".
■ بالنسبة إلى عقود الصفقات
- تمّ إبرام عقد صفقة بتاريخ 10 أوت 2024 بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك ومجمع الشركات "[…]" لإنجاز دراسة حول تحسين نظم حوكمة وتهيئة مصائد الأسماك بتونس،
- تمّ إبرام عقد صفقة بتاريخ 07 نوفمبر 2024 بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك ومجمع الشركات "[…]" لإنجاز دراسة حول تحسين الحوكمة وشروط دعم الخدمات المينائية وإنجاز مخطط رئيسي لموانئ الصيد على المستوى الوطني،
- مجمع الشركات "[…]" ومجمع الشركات "[…]، هما مجمعان متضامنان، حيث تكون الشركات المنتمية لكل منهما متضامنة فيما بينها تجاه الوزارة المذكورة في تنفيذ الخدمات الموكولة لها،
- يتولى أعضاء كل مجمع اختيار ممثل لهم فيما يتعلق بالقيام الواجبات تجاه الوزارة المعنية،
- حدّدت مدة تنفيذ كل دراسة بـ 12 شهرا،
-تمّ ضمن الشروط الخاصة لكل عقد صفقة التنصيص على أنّ الخصم من المورد يستوجب بنسبة 3% وأنه في صورة دفع الخصم المذكور من قبل وزارة الفلاحة لحساب المجمع أو في صورة منح الإعفاء، فإن الوزارة المذكورة تمنح المجمع المعني شهادة في الخصم من المورد المنجز أو شهادة في الإعفاء حسب الحالة.
على أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي للمجمعين وللشركات المكوّنة لكل منهما كما يلي:
Page 4
1. فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمجمعين وأعضائهما
أ- على مستوى المجمعين
باعتبار أنّ كل من مجمع "[…]" ومجمع "[…]" هما مجمعان متضامنان مكلفان بإنجاز خدمات بالبلاد التونسية، فإنّهما يخضعان للنظام الجبائي المتعلق بشركات الأشخاص ويكونان تبعا لذلك مطالبان باحترام كلّ الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل والمتمثلة خاصة في إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ويكون المجمعان في هذه الحالة مطالبان، طبقا لأحكام الفصل 51 مكرر من المجلة المذكورة بدفع تسبقة بنسبة 20% من الأرباح المحققة. وتكون هذه التسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة على الأعضاء بالمجمعين كل في حدود منابه.
ب- على مستوى الأعضاء
■ بالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركات الأجنبية
تعتبر كل من شركة "[…]" المقيمة بألمانيا وشركة "[…]" المقيمة بإيرلندا وشركة "[…]" المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية أنها تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة باعتبار أنّ كل منها عضوة في مجمع متضامن تكوّن وينشط بالبلاد التونسية.
وعليه تكون الشركات المذكورة مطالبة باحترام كل الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل وخاصة منها إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ودفع الضريبة على الشركات على القسط من الأرباح المحقق بالبلاد التونسية من إنجاز الخدمات موضوع الصفقة وذلك طبقا للقانون العام وعلى أساس النتيجة الصافية التي تفرزها المحاسبة المطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات الممسوكة للغرض.
■ بالنسبة إلى الأرباح الراجعة إلى الشركات التونسية
يؤخذ القسط من الأرباح الذي تحققه كل من شركة "[…]" في إطار إنجاز دراسة تحسين نظم حوكمة وتهيئة مصائد الأسماك بتونس وشركة "[…]" في إطار إنجاز دراسة تحسين الحوكمة وشروط دعم الخدمات المينائية وإعداد مخطط رئيسي لموانئ الصيد
Page 5
على المستوى الوطني، بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات لكلّ منهما.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد
تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة المجمعين مقابل إنجاز الدراستين موضوع مكتوبكم للخصم من المورد بنسبة 3% وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك سواء تمّ الدفع من حساب مفتوح بالبلاد التونسية لدى مؤسسة بنكية بتونس بما في ذلك البنك المركزي […] أو عن طريق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من قبل مكتب الوكالة […] بتونس. ويطبق الخصم من المورد المذكور بصرف النظر إن كانت المبالغ مدفوعة بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية.
ويطرح الخصم من المورد من التّسبقة المستوجبة على المجمعين المذكورين أعلاه طبقا لأحكام الفصل 51 مكرر من المجلة المذكورة التي تطرح بدورها من الضريبة على الشركات المستوجبة على الأرباح الصافية التي تحققها المنشآت الدائمة للمكاتب الأجنبية بتونس وكذلك مكاتب الدراسات التونسية كل في حدود القسط الراجع له من الأرباح المذكورة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّه في صورة عدم إيداع المنشآت الدائمة للمكاتب الأجنبية موضوع مكتوبكم التصريح في الوجود، فإن المبالغ المدفوعة لها تخضع للخصم من المورد التحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام أو بنسبة 25% إذا تعلّق الأمر بمقيمين أو مستقرين ببلدان أو أقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي كما تم ضبطها بمقتضى قرار وزير المالية المؤرخ ي 26 سبتمبر 2022 المتعلق بإتمام القرار من وزير المالية المؤرخ ي 25 مارس 2019 المتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي. وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بصفة منقوصة فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% أو 33.33% حسب الحالة.
مع العلم أنّ، التّسبقة المستوجبة على المجمعين موضوع مكتوبكم وكذلك الضريبة على الشركات المستوجبة على المنشآت الدائمة والشركات المكونة لهما لا تعتبر أنّها ممّولة من مبلغ الهبة، باعتبارها تسبقة وضريبة مستوجبة على الأرباح الصافية المحققة من قبل المنشآت والشركات المعنية بالبلاد التونسية.
كذلك الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد، فهو لا يعتبر ممّولا من مبلغ الهبة باعتباره تسبقة يطرح لاحقا من التسبقة المستوجبة على المجمع المعني. وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ على مستوى الشروط الخاصة لعقد الصفقة التنصيص على الخصم من المورد وهو ما يؤكّد علم الأطراف بضرورة إنجاز الخصم المذكور.
Page 6
هذا، وإذا اتجّه الرأي إلى اعتماد التمشي المتمثل في تحمّل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لعبء الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى مجامع مكاتب الدراسات أو إلى المنشآت الدائمة للمكاتب المذكورة في إطار المشروع موضوع مكتوبكم أو لعبء الضريبة، فإنّ ذلك من شأنه أن يكبّد ميزانية الدولة أعباء إضافية ناتجة عن تحمّل الخصوم والضريبة المستوجبة على الأطراف المعنية المتدخلة في إنجاز المشروع. ولا يمكن للوزارة المذكورة في هذه الحالة منح المجمع المعني أو المنشآت الدائمة للمكاتب المكونة له أي شهادة في الغرض باعتبارها لم تتحمل أي خصم من المورد.
وعلى أساس كل التوضيحات المذكورة، يجدر تأكيد أنّ التخفيض في الضريبة المستوجبة على المنشآت الدائمة بتونس لمكاتب الدراسات الأجنبية موضوع مكتوبكم أو على المجامع المكونة في الغرض أو إعفائها منها مخالف للتشريع الجبائي الجاري به العمل ولاتفاقيات الازدواج الضريبي المبرمة مع بلدان إقامة المكاتب المعنية والتي تخوّل للبلاد التونسية توظيف الضريبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على الأرباح التي تحققها المؤسسات المقيمة بالبلدان المعنية في إطار منشآت دائمة بالبلاد التونسية.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.