Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35164 بتاريخ 15/02/2017 : تقدير محكمة الموضوع لقيمة الشهادة المنفردة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر التثبت من قيام تعليل سائغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف.
- تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل فيها.
- إذا انبنى الإسناد على شهادة منفردة غير متدعمة بأي مؤيدات أخرى فإن تقدير المحكمة لقيمتها ووزنها في الإثبات يندرج ضمن سلطتها التقديرية متى عللت قضاءها تعليلا سليما.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.