الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 2186 6 - نوفمبر 2013 من وزير المالية إلى […] الموضوع: الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 27 سبتمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع عملية الاسهام من قبل شخص طبيعي في رأس مال شركة خفية الاسم بقطعة أرض تمّ اقتناؤها منذ 13 سنة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، يشرفني إعلامكم أنّ الاسهام بالعقار في رأس مال الشركات يعدّ تفويتا في العقار المذكور، وتخضع القيمة الزائدة المتأتية منه للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية.
وتساوي القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة في هذه الحالة الفارق بين قيمة الإسهام وتكلفة الاقتناء مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة تضاف إليها نسبة 10% عن كل سنة امتلاك وذلك وفقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع العلم أنّ قيمة الإسهام لا يمكن أن تقلّ عن القيمة الحقيقية التجارية للعقار موضوع الإسهام في تاريخ الإسهام.
وتستوجب الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية في الحالة الخاصة بنسبة 10% باعتبار أن فترة التملك تفوق الخمس سنوات.
ويودع التصريح المتعلق بالقيمة الزائدة المذكورة آنفا في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث الموالي للتحقيق الفعلي للإسهام.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.