حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 1790 [؟]
22 جويلية 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول الأتاوة على دخل الأشخاص الطبيعيين الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 جويلية 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض تتمثل في:
1- كيفية تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض بالنسبة إلى الأجراء الذين لا يمكن تحديد دخلهم الصافي السنوي بصفة مسبقة باعتباره يتكون من عدة عناصر متغيرة على غرار المنح وبالتالي لا يمكن التثبت إن كان يفوق الـ20.000 دينار؟ 2- هل يمكن إرجاء دفع مبالغ الأتاوة المستوجبة بعنوان سنة معينة إلى السنة الموالية على غرار الراحة السنوية غير خالصة الأجر ؟ 3- هل يمكن طرح مبالغ الأتاوة المستوجبة على المكافآت الأخرى من غير الأجور على غرار المنح؟ 4- ما هي الطريقة التي يتعين على المؤجر اتباعها بالنسبة إلى الانتدابات الجديدة أو حالات وضع أجراء ينتمون إلى مؤسسات أخرى على ذمة الشركة؟ 5- ما هي الإجراءات التي يجب على المؤجر القيام بها بالنسبة للأجير الذي يفوق دخله السنوي الصافي 20.000 دينار وغادر المؤسسة خلال السنة بسبب المرض دون أن يتحصل على أجره السنوي كاملا، حيث يقلّ الدخل المقبوض عن 20.000 دينار؟ هل يمكنه المطالبة باسترجاع الخصوم من المورد التي تم القيام بها بعنوان الأتاوة المذكورة خلال السنة المعنية بالمغادرة؟
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- يستوجب الخصم من المورد بعنوان أتاوة الدعم كلما فاق الدخل السنوي الصافي 20.000 دينار وفي خلاف ذلك لا يكون الخصم مستوجبا. ويتم الخصم ابتداء من الشهر الذي يتجاوز فيه الدخل السنوي الصافي للمعني بالأمر مبلغ 20.000 دينار.
2- باعتبار أن حدث الإنشاء بالنسبة إلى الخصم من المورد يتكون من عملية الدفع، فإن الخصم من المورد بعنوان الأتاوة بنسبة 1% لا يحتسب على المبالغ غير المدفوعة.
3- تحتسب الأتاوة على أساس الدخل السنوي الصافي. وباعتبار أن المكافآت والمنح والامتيازات العينية تكون عنصرا من عناصر الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة إلى الأجراء، فإنها تؤخذ بعين الاعتبار لضبط قاعدة الأتاوة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض.
4- يتعين احتساب الدخل السنوي الصافي بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين الجدد وكذلك الأجراء العاملين بمؤسسات أو هياكل أخرى والموضوعين على ذمة شركتكم كما لو اشتغلوا لدى شركتكم خلال السنة كاملة وذلك على غرار الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور.
5- يمكن المطالبة باسترجاع الخصوم من المورد المنجزة بعنوان الأتاوة إذا تمّ خصمها دون أن تكون مستوجبة باعتبار عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 20.000 دينار.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.