حول المعلوم للمحافظة على البيئة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2013 جانفي 25 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 206
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 9 جانفي 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدّكم بتوضيحات حول:
1) كيفية إحتساب المعلوم للمحافظة على البيئة،
2) كيفية إحتساب المعاليم التالية عند توظيفها في نفس الوقت على أحد المنتجات:
- المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية، - المعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء لفائدة صندوق التحكم في الطاقة، - المعلوم على الإستهلاك، - الأداء على القيمة المضافة.
يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة إحداث معلوم للمحافظة على البيئة يوظف على مصنعي وموردي قائمة من المواد البلاستيكية الملوثة.
وقد تمّ توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم المذكورخاصة بمقتضى الفصل 68 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 لتشمل بعض التجهيزات الكهرومنزلية وبعض المواد البلاستيكية والكيمائية الأخرى.
Page 2
ويحتسب المعلوم على أساس 5% من رقم المعاملات خال من كل الأداءات والمعاليم المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة في النظام الداخلي وعلى أساس القيمة الديوانية بالنسبة إلى التوريد.
هذا وفي صورة خضوع المنتوج في نفس الوقت للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وللمعلوم على الإستهلاك أو للمعلوم على مكيفات الهواء الموظف لفائدة صندوق التحكم في الطاقة فإن إحتساب المعاليم المذكورة يتم على أساس قاعدة خالية من كل المعاليم. غير أن قاعدة إحتساب الأداء على القيمة تتضمن كل المعاليم المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ولمزيد التوضيحات يمكنكم الإطلاع على المذكرة العامة عدد 29 لسنة 2007 التي تجدون طيّ هذا نسخة منها.
وتقبلوا، سيّدي فائق عبارات التقدير والإحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 28/2013 :Commentaire des dispositions de l’article 26 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013,relatives à l’octroi de l’avantage de l’enregistrement au droit fixe aux actes de mutation de propriété de terres agricoles destinées à la réalisation des investissements au profit des jeunes agriculteurs
- Décret n° 2003-477 du 3 mars 2003, fixant la liste des produits soumis à la majoration de 25% de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation prévue par l'article 52 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003