Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39806 بتاريخ 11/04/2017 : انتفاء ضعف التعليل متى تأسس ترك السبيل على خلو الملف من دليل إدانة
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا إذا بيّنت المحكمة أن عناصر الملف لا تتضمن دليلا يساند التهمة ورتبت على ذلك النتيجة القانونية الملائمة.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا كان ما انتهت إليه المحكمة مستندا إلى أصل ثابت بأوراق الدعوى ولا يقوم على مجرد افتراض.
- تراجع الشاهد عن تصريحاته أو إغفاله ذكر المتهم لدى الباحث ينال من قيمة القرائن ويجعل المحكمة غير ملزمة باستخلاص الإدانة في غياب دليل ثابت.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.