حول الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للتصدير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 2016 ماي 31 1610
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للتصدير المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركتكم الانتفاع بالامتياز الجبائي المخول للتصدير مبينين أنها تنشط في مجال إئتمان السفن وأنها تسدي خدماتها لفائدة مجهزي السفن و الشركات المصدرة كليا والشركات المنتصبة بمناطق الأنشطة الاقتصادية وشركات التجارة الدولية المصدرة كليا والبنوك غير المقيمة ومؤسسات أخرى.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر الخدمات المنجزة والمستعملة بتونس عمليات تصدير إذا تمّت لفائدة المؤسسات التالية وكانت ضرورية لنشاطها:
- المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات، - شركات التجارة الدولية المصدّرة كليا المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، - المؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، - مؤسسات القرض غير المقيمة الناشطة في إطار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين.
وعلى هذا الأساس، وإذا تبيّن أنّ الخدمات التي تسديها شركتكم إلى المؤسسات المذكورة أعلاه ضرورية لنشاطها فإنها تعتبر عمليات تصدير وبالتالي يمكن للأرباح المتأتية منها الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة للتصدير المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
في حين تبقى الأرباح المتأتية من الخدمات المسداة لفائدة مجهزي السفن والمؤسسات الأخرى خاضعة للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل باعتبارها لا تستجيب لمفهوم التصدير كما تمّ بيانه أعلاه.
www.impots.finances.gov.tn : الموقع الواب Tél 71.784 700 / 71.790 504 : الهاتف Fax 71.790 550 : الفاكس العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Page 2
مع العلم أنّه لا يمكن لشركتكم في كل الحالات الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات باعتبار أن نشاط أمناء السفن غير وارد بقائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمة الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من المجلة المذكورة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام الهادي [؟] (إمضاء)
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.