أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2013 جانفي [؟] وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 66
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : أهم أحكام قانون المالية لسنة 2013
يشرّفني إفادتكم بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2013 والمتعلقة خاصة بـ :
I - دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار
نص قانون المالية لسنة 2013 في هذا الإطار خاصة على :
1- تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان من الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي (الفصل 17).
2- توسيع مجال تطبيق المصالحة الجبائية ليشمل شركات الأشخاص وما شابهها والأشخاص الممضين على اعترافات بديون أو الذين صدر في شأنهم حكم أو قرار قضائي اكتسب صبغة الحكم البات (الفصل 19).
3- التمديد في فترة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير بسنة إضافية، وذلك كالتالي :
- التمديد في فترة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير إلى غاية 31 ديسمبر 2013 بالنسبة إلى المؤسسات التي استوفت مدة الطرح الكلي قبل هذا التاريخ، - تمكين المؤسسات التي لم تستوف مدة العشر سنوات للطرح الكلي لأرباحها ومداخيلها المتأتية من التصدير في 31 ديسمبر 2013 من مواصلة الطرح الكلي إلى غاية استيفاء المدة المذكورة،
Page 2
- تمكين الاستثمارات التي هي في طور الإنجاز والمتحصلة على شهادة في إيداع التصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2014 والتي تدخل طور النشاط الفعلي وتنجز أول عملية تصدير خلال سنة 2014 من الانتفاع بالطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير خلال فترة العشر سنوات الأولى من النشاط ابتداء من أول عملية تصدير (الفصل 20).
4- إعفاء مكافأة نهاية الخدمة من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
ويشمل الإعفاء المذكور مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل طبقا لأحكام مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات (الفصلان 21 و22).
5- تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انتداب عملة الحضائر وذلك بـ:
- تكفل الدولة بنسبة 50% من الأجر المدفوع لمدة سنة في حدود 250 دينار شهريا وبمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة 5 سنوات،
- إعفاء هذه المؤسسات من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومن الأداء على التكوين المهني لمدة 5 سنوات. (الفصل 77)
6- التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات إلى 0,1% بالنسبة إلى :
- المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل، - المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ومنتجات أخرى شريطة إثباتها بعنوان السنة السابقة تحقيق رقم معاملات متأتي بنسبة 80% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%.
ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
وتتم عملية الاختيار عند إيداع التصريح الشهري بالأداءات بعنوان شهر جانفي من كل سنة (الفصل 24).
2
Page 3
II - إجراءات ذات طابع اجتماعي
نص قانون المالية لسنة 2013 خاصة على :
1- منح المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الامتيازات التالية :
- طرح الأرباح والمداخيل المحققة من المشاريع المذكورة من قاعدة الضريبة وذلك بصرف النظر عن الضريبة الدنيا بالنسبة إلى المشاريع المنجزة بمناطق التنمية الجهوية، ومع مراعاة الضريبة الدنيا بالنسبة إلى المشاريع الأخرى،
- تسجيل عقود نقل ملكية المساكن التي تتم في إطار البرنامج المذكور بمعلوم قار محدد بـ 20 دينار عن كل عقد وإعفاؤها من معلوم انجرار الملكية. (الفصل 31)
2- الأخذ بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور لطرح بـ :
▪ 1000 دينار بعنوان كل طفل معاق مهما كان سنه أو رتبته، وذلك على أساس بطاقة معاق مسلّمة من السلط المختصة،
▪ 600 دينار بعنوان كل من الأربع أطفال الأوائل الذين لا يتجاوز عمرهم 25 سنة والذين يزاولون تعليمهم العالي دون الانتفاع بمنحة وذلك حسب شروط سوف يتم ضبطها بقرار من وزير المالية. (الفصل 34)
III - إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء
نص قانون المالية لسنة 2013 في هذا الإطار خاصة على :
1- إعادة العمل بالتسبقة بعنوان الضريبة على الدخل بنسبة 1% الموظفة على البيوعات المنجزة من قبل مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو على أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية، باستثناء بيوعات المواد الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
وتطبق التسبقة المذكورة على عمليات الفوترة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2013. (الفصل 37)
3
Page 4
2- تيسير تطبيق إجراءات تحويل المداخيل والأرباح إلى الخارج وذلك بالتنصيص على أنه لا يستوجب الاستظهار بالشهادة في تسوية الوضعية الجبائية في صورة تحويل أرباح أو مداخيل :
- معفاة من الأداء بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى اتفاقيات خاصة أو إذا كانت المبالغ موضوع التحويل توجد خارج ميدان تطبيق الأداء شريطة بيان ضمن مطلب التحويل السند القانوني لذلك وصنف المداخيل أو الأرباح المعنية،
- خضعت للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل شريطة الإدلاء بشهادة في الخصم من المورد بهذا العنوان،
- من قبل غير المقيمين على معنى قانون الصرف شريطة مد البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين مصالح الأداءات المختصة بقائمة شهرية مفصلة تتضمن هوية غير المقيمين المعنيين بالتحويل وكذلك المنتفعين بالمبالغ المحوّلة وبلدان إقامتهم والمبالغ موضوع التحويل والخصم من المورد المنجز بعنوان الأداء المستوجب بالبلاد التونسية. (الفصل 41)
3- سحب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50% المستوجب على الاقتناءات العمومية من سلع وتجهيزات ومعدات وخدمات على العقارات والأصول التجارية.
ويطبق الإجراء المذكور على المبالغ المدفوعة بداية من غرة جانفي 2013 . (الفصل 42)
4- سحب واجب القيام بالخصم من المورد على الأشخاص المحققين لأرباح المهن غير التجارية والخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية على كل المبالغ التي يشملها الخصم المذكور والمنصوص عليها خاصة بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، باستثناء منها المبالغ الخاضعة للخصم من المورد بنسبة 1,5%، وذلك على غرار الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
ويطبق الإجراء المذكور على المبالغ المدفوعة بداية من غرة جانفي 2013 . (الفصل 45)
5- توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5% بعنوان عمليات التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية وفي الحقوق الاجتماعية في الشركات العقارية غير الملحقة 4
Page 5
بموازنة ليطبق على كل عمليات التفويت في العقارات وفي الأصول التجارية بصرف النظر عن صفة المفوّت (شخص طبيعي أو شخص معنوي) (الفصل 46).
مع العلم أن اقتناءات العقارات لدى الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% عوضا عن 2,5%.
IV - إجراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم ولفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة
تم في هذا الإطار خاصة :
1- إحداث أتاوة دعم توظف على :
- السيارات السياحية ذات سعة أسطوانة مرتفعة (أكثر من 2000 صم3 بالنسبة إلى السيارات المستعملة للبنزين وأكثر من 2500 صم3 بالنسبة إلى السيارات التي تستعمل الزيت الثقيل) بمبلغ 5000 دينار يستخلص عند أول تسجيل السيارة بسلسلة تونسية.
- رقم المعاملات بنسبة 1% بالنسبة إلى بعض القطاعات التي تروّج منتجات أسعارها مدعّمة على غرار المقاهي وقاعات الشاي ومحلات صنع المرطبات والمطاعم المصنفة والملاهي والملاهي الليلية،
- كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل يتجاوز سنه 12 سنة بمبلغ دينارين عن كل ليلة مقضاة على أن يطبق هذا الإجراء ابتداء من غرة أكتوبر 2013،
- الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الذين يفوق دخلهم السنوي الصافي بعد خصم الضريبة على الدخل 20.000 دينار وذلك بنسبة 1% من الدخل السنوي مع حد أقصى بـ2000 دينار سنويا. وتستخلص الأتاوة المذكورة في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات. (الفصل 63)
2- تعزيز موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة وذلك بـ :
- إحداث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يتجاوز سنه 12 سنة يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ 5
Page 6
يساوي 2,500 د أو ما يعادلها من العملة الصعبة يستخلص من قبل المتصرّفين في المطارات.
يطبق هذا الإجراء ابتداء من غرة أكتوبر 2013،
- تخصيص نسبة 50% من أتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل لفائدته.
V- إجراءات مختلفة
ترشيد معلوم الجولان وذلك بعدم مضاعفة معلوم الجولان بالنسبة إلى السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي وإعفاء سيارات الأجرة "التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي واللواج" وسيارات النقل الريفي من معلوم الجولان بعنوان الاستعمال الشخصي.
ويطبق هذا الإجراء ابتداء من غرة جانفي 2013. (الفصل 67)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
6
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.