حول معلوم انجرار الملكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 13[؟][؟] 28 أوت 2014 وزارة الاقتصاد والمالية من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول معلوم انجرار الملكية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 04 أوت 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه عند تقدّمكم لتسجيل عقد بيع خطي تمت مطالبتكم بالمعلوم التكميلي لإنجرار الملكية وباعتبار أن العقد المذكور تضمّن مراجع تسجيل حكم تبثيت فإنكم تطلبون معرفة هل يخضع عقد الإقتناء المذكور لمعلوم انجرار الملكية.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 10 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عقود العدول أو عقود خط اليد المتضمنة لنقل بمقابل لملكية والتي لها مساس بالوضعية القانونية للعقارات والتي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر عملية نقل بمقابل أو بالوفاة إلى معلوم تكميلي محدد بـ3%.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن حكم التبثيت يمثّل سندا لانتقال الملكية بمقابل فإن التنصيص على مراجع تسجيله يمكّن من تفادي دفع معلوم انجرار الملكية المحدّد بـ3%.
هذا ولمزيد التوضيح يرجى مدّ مصالحي بنسخ من الوثائق المعاينة لعملية البيع موضوع التساؤل.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.