حول معلوم الإشهار على الصيدليات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2014 أفريل 21 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 497 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: حول معلوم الإشهار على الصيدليات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تحصيل معلوم الإشهار تولت البلدية توجيه إعلامات للمطالبين به إلا أن بعض الصيدلة اعترضوا على دفع المعلوم معتبرين أن العلامات المضيئة المثبتة على واجهات محلاتهم تدل على هوية النشاط وليس لغرض تجاري.
هذا وباعتبار أن مجلة الجبابة المحلية نصت على خضوع المهن المختلفة لمعلوم الإشهار طلبتم مدّكم برأينا في الغرض.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 85 من مجلة الجبابة المحلية يوظف المعلوم على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العلامات والستائر والعارضات واللافتات المثبتة أو البارزة أو المنزّلة أو المعلقة بالطريق العام على واجهات المحلات المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة.
وقد ضبطت تعريفة المعلوم بمقتضى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بين 20 د و200 د عن المتر المربع في السنة تحدد بقرار من الجماعة المحلية المعنية حسب مواقع تركيز وسائل الإشهار.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وباعتبار أن نشاط الصيدلة مصنّف ضمن الأنشطة التجارية فإنه يخضع للمعلوم على الإشهار وفق ما سبق.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.