حول تعريفة الصلح المتعلقة بمخالفة عدم مراعاة القانون المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح بالوسائل الإلكترونية عن بعد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 767 2014 ماي 23
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـى […]
الموضــوع: حول تعريفة الصلح المتعلقة بمخالفة عدم مراعاة القانون المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح بالوسائل الإلكترونية عن بعد المرجــــع : مكتوبكم عدد 03179 بتاريخ 13 ماي 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفصل 89 مكرّر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية نص على أن كل شخص أودع تصريحا دون مراعاة القانون المتعلق بإيداع التصاريح بالوسائل الإلكترونية عن بعد يعاقب بخطية تتراوح بين 100 د و5.000 د وأنه يمكن لمصالح الجباية إبرام الصلح بخصوص هذه المخالفة قبل أن يصدر في شأنها حكم نهائي على أساس تعريفة يضبطها قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 تتراوح بين 100 د و1.000 د بحسب رقم المعاملات السنوي الخام الذي حققه المخالف.
ونظرا للإشكال المتعلق بالأداءات التي يصرّح بها في موقع التصريح عن بعد في نفس الأجال فإنكم تطلبون توضيح طريقة احتساب تعريفة الصلح بالنسبة إلى التصاريح التي اقتضى القانون أن تودع في نفس الأجل وذلك بتنقيح الفصل 2 من قرار وزير المالية المذكور أعلاه.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن الفصل 2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 8 جانفي 2002 والمتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية نص على أنه بالنسبة إلى التصاريح الجبائية الواجب إيداعها في نفس الأجل والتي تكتتب على نفس المطبوعة الإدارية تكون تعريفة الصلح المستوجبة في صورة معاينة عدم إيداع تصريحين أو أكثر منها ضعف تعريفة الصلح المضبوطة للتصريح الواحد.
وباعتبار أن المخالفة المشار إليها بالفصل 89 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تتمثل في إيداع التصريح الجبائي أو تقديم عقد أو وثيقة دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد أو على حوامل ممغنطة فإنه لا يمكن تطبيق نفس تعريفة الصلح المحددة بالنسبة إلى مخالفة عدم إيداع تصريح أو تقديم عقد أو وثيقة في الآجال المحددة.
Page 2
وعلى هذا الأساس تطبّق على مخالفة إيداع تصريح جبائي أو تقديم عقد أو وثيقة مستوجبة لضبط أو لمراقبة الأداءات دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد أو على حوامل ممغنطة تعريفة الصلح الواردة بقرار وزير المالية المؤرخ في 08 جانفي 2002 والتي تتراوح بين 100 د و1.000 د عن كل تصريح أو عقد أو وثيقة بحسب رقم المعاملات السنوي الخام الذي حققه المخالف.
كما تجدر الإشارة إلى أن توضيح طريقة احتساب تعريفة الصلح المذكورة أعلاه لا يتطلب تنقيح قرار وزير المالية المؤرخ في 08 جانفي 2002 المتعلق بضبط تعريفة الصلح في مادة المخالفات الجبائية الجزائية حيث يمكن إصدار مذكرة إدارية في الغرض.
والسّـــلام [؟] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- L'accomplissement des obligations fiscales par l'utilisation des moyens électroniques à distance
- حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : تحوير المحاسبة وإيداع قوائم مالية جديدة مصاحبة للتصاريح التصحيحية
- حول إعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
- حول تسجيل عقد اتفاق صلح
- اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد