طلب توضیحات حول اقتناء مشتريات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1507 29 جويلية 2015
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع: طلب توضيحات حول اقتناء مشتريات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 جويلية 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسّستكم تنشط في قطاع التجارة بالتفصيل حسب النظام الحقيقي وتتزوّد بمشترياتها لدى حرفيين يعملون بمنازلهم بطريقة تقليديّة أو لدى بائعين متجولين غير مالكين لبطاقات تعريف جبائيّة كما أنّهم يرفضون مدّكم بفواتير أو بأرقام بطاقات تعريفهم كما يرفضون تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعونها لهم.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة:
- على أيّ أساس يمكنكم تسجيل شراءاتكم لدى المزوّدين المذكورين أعلاه بالمحاسبة؟ - هل يمكنكم عدم تطبيق الخصم من المورد على شراءاتكم المذكورة؟
جوابا يشرفني إعلامكم بما يلي:
1) فيما يتعلق بإثبات الشراءات
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال مهما كان نوعها. ويستوجب طرح الأعباء خاصة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بفواتير تستجيب لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 25 من القانون عدد 64 لسنة 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار.
من جهة أخرى، يتعيّن على الأشخاص الذين يمارسون خاصة نشاطا تجاريّا إيداع تصريح في الوجود طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وإصدار فواتير تستجيب لمقتضيات التشريع الجبائي الجاري به العمل باستثناء منهم الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي تقلّ قيمة كل واحدة منها عن 500 دينار.
Page 2
على هذا الأساس وباعتبار أنّ مزوّديكم يمارسون نشاطا تجاريّا فهم مطالبون بإيداع تصريح في الوجود وبإصدار فواتير باستثناء منهم الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المذكورين أعلاه. ولا يمكن لشركتكم طرح الأعباء المتعلّقة باقتناءاتها لدى المزودين المذكورين في غياب الفواتير المذكورة.
أمّا بالنسبة لإقتناءاتكم لدى الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري المنصوص عليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي تقلّ قيمة كل واحدة منها عن 500 دينار فإنّه يمكن لشركتكم طرح الأعباء المتعلّقة بها على أساس وصولات يتمّ تحريرها وإمضاؤها من قبل الأشخاص المعنيّين تتضمّن وجوبا البيانات التالية:
- تاريخ العمليّة، - هويّة الحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه، - طبيعة البضائع وكميّاتها مع الثمن.
2) فيما يتعلق بالخصم من المورد
طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يستوجب على المؤسسة موضوع مكتوبكم القيام بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بنسبة 1,5% على المبالغ المدفوعة بعنوان اقتناءاتكم لدى مزوّديكم المذكورين والتي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.