طلب إبداء الرأي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 سبتمبر 30 1853
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع: طلب إبداء الرأي المرجع: مراسلتكم عدد 01/513 الواردة علينا بتاريخ 6 أوت 2015
تبعا لإحالتكم المذكورة بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إبداء الرأي حول مشروع تعليمات عمل تتعلق بالخطايا الموظّفة على تسجيل الأحكام والقرارات، يشرّفني أن أحيطكم علما أنّ مشروع تعليمات العمل يثير من جانبي الملاحظات التالية:
يقترح إعادة صياغة الفقرة التي تضمّنها مشروع تعليمات العمل والتي تنصّ على أنّ " كل طرف غير محكوم عليه بتحمّل المصاريف وانتفع بتسجيل الحكم بالمعلوم الأدنى وقام بتنفيذه ، واستخلص مبالغ بصفة كلية أو جزئية ولم يقم بالتصريح وإيداع المعاليم المستوجبة بعنوان معاليم التسجيل في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإستخلاص، تسلّط عليه خطية جبائية مساوية لمعاليم التسجيل المستخلصة وغير المدفوعة" ، وذلك كما يلي :
" تسلّط على الطرف غير المحكوم عليه بتحمّل المصاريف وانتفع بتسجيل الحكم بالمعلوم الأدنى وقام بتنفيذه ، واستخلص مبالغ بصفة كلية أو جزئية ولم يقم بالتصريح وإيداع المعاليم المستوجبة بعنوان معاليم التسجيل في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإستخلاص خطية جبائية تساوي مبالغ معاليم التسجيل غير المدفوعة."
هذا وقد تمّ الإستناد إلى الفصل 68 جديد من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي ينصّ على أنّه تطبق على المعلوم النسبي المستوجب على المبالغ المستخلصة، العقوبات المتعلقة بالخصم من المورد في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
وحيث أنّ هذه الأحكام تمّت إضافتها بموجب أحكام الفصل 2 من القانون عدد 19 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بتسجيل الأحكام والقرارات بالمعلوم الأدنى بالنسبة للأطراف المحكوم لفائدتهم،
وحيث أنّ التشريع المتعلق بالعقوبات في مادة الخصم من المورد قد تمّ تنقيحه بموجب مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بتاريخ 9 أوت 2000 ، حيث تمّ تعويضها بخطية جبائية تساوي المبالغ غير المخصومة وهي عقوبة لا يمكن تطبيقها في الحالة الخاصة، فإنّه يتجه الرأي إلى عدم التنصيص عليها إلى حين تنقيح الفصل 68 جديد المذكور أعلاه وملاءمته مع أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - Tél الفاكس : 71.790 550 - Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.