Transferts à l'étranger
ملاحظات حول الفصل 38 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 488
4 - أفريل 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: ملاحظات حول الفصل 38 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المرجع: مكتوبكم بتاريخ 2 أفريل 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنّ الصيغة المقترحة للفصل 38 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 يعتريها بعض اللبس جراء استعمال المشرّع لزمن الماضي وهو من شأنه أن يبعث على الظنّ أنّ الأحكام المقترحة لها مفعول رجعي على الوضعيات السابقة.
كما بينتم كذلك أنّ أحكام الفصل المذكور من شأنها أن تثير بعض الصعوبات على مستوى التطبيق تتعلق بـ :
- عمليات التحويل بواسطة الدفع الإلكتروني والبطاقات البنكية والتي تتم بصورة آلية دون تدخل مسبق من قبل الوسطاء المقبولين،
- كيفية معالجة عمليات التحويل المتكررة والدورية، على غرار التوفير على الأجور والفوائض على توظيف الأموال والجرايات ...
واقترحتم بالتالي لتفادي الإشكاليات المذكورة التنصيص ضمن مشروع الفصل المذكور على سقف أدنى من المبالغ المالية التي يتم استثناؤها من الإجراء. كما اقترحتم إصدار أمر تطبيقي للحسم في بعض المسائل العالقة التي لم يتم التطرق إليها صلب مشروع الفصل على غرار السلط الراجع لها النظر في معاينة المخالفات وتتبعها واستخلاصها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الإشكاليات المذكورة تثير من جانبي الملاحظات التالية :
1- فيما يتعلق بالمفعول الرجعي لأحكام الفصل 38
ليس لأحكام الفصل 38 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012 أي مفعول رجعي باعتبار أن أحكامه تطبق ابتداء من تاريخ دخول قانون المالية المذكور حيز التنفيذ أي على عمليات التحويل التي ستنجز ابتداءا من هذا التاريخ.
Page 2
2- فيما يتعلق بعمليات التحويل المتكررة والدورية
- بالنسبة إلى تحويل الفوائد ومداخيل رؤوس الأموال المنقولة : تمّ بمقتضى الفصل 3 من الأمر عدد 1858 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008 المتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 112 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الخاصّ بربط تحويل إلى الخارج لمداخيل خاضعة للأداء من قبل الأجانب بتسوية وضعيتهم الجبائية، تمكين مؤسسات القرض من طلب شهادة واحدة بالنسبة إلى كل عملية تحويل فوائد أو مداخيل رؤوس أموال منقولة إلى الخارج بصرف النظر عن عدد المنتفعين بهذه المداخيل عوضا عن طلب شهادة بالنسبة لكلّ منتفع بالمداخيل.
- بالنسبة إلى الجرايات : مكن الأمر المذكور أعلاه المدينين بجرايات وبإيرادات عمرية لفائدة غير المقيمين من تحويلها بعد الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتها الجبائية بعنوان كل سنة بصرف النظر عن عدد عمليات التحويل المنجزة خلال السنة المعنية.
- بالنسبة إلى الأجور: إنّ مصالح الجباية بصدد دراسة إمكانية تيسير تحويل الأجور إلى الخارج حيث مكنت من تحويل الأجور على أساس شهادة الخصم من المورد التي يسلمها المؤجر إلى حين التوصل إلى حلّ يتم بمقتضاه تحويل هذه المداخيل دون أيّة صعوبات تطبيقية، حيث تتجه النية إلى اعتماد شهادة سنوية كما هو الشأن بالنسبة إلى الجرايات.
3- فيما يتعلق بإجراءات معاينة المخالفات وتتبعها
باعتبار أنّ الفصل المقترح المتعلق بالخطية الجبائية تم إدراجه صلب مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فإنّ معاينة المخالفات والتتبع والاستخلاص المرتبطة بتحويل المداخيل إلى الخارج تتم وفقا لأحكام المجلة المذكورة.
4- فيما يتعلق بتحديد سقف أدنى من المبالغ المالية يتم استثناءها من الإجراء
تستوجب الضريبة على الدخل مهما كان مبلغه وبالتالي لا يمكن تحديد سقف من المبالغ المحولة إلى الخارج يتم استثناؤه من الإجراء.
والسلام وزير المالية حسين الديماسي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.