Régime fiscal applicable à des pertes exceptionnelles dues au vol et à la destruction de stocks
النظام الجبائي لخسائر استثنائية ناتجة عن سرقة وإتلاف مخزون الشركة من وسائل النقل الجديدة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 552
19 أفريل 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لخسائر استثنائية ناتجة عن سرقة وإتلاف مخزون الشركة من وسائل النقل الجديدة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تبعا للأحداث الطارئة التي جدت خلال يومي 14 و15 جانفي 2011، سجلت شركة "[…]" خسائر استثنائية ناتجة عن سرقة جزء من مخزونها من وسائل النقل الجديدة "[…]"، وإتلاف حرق جزء آخر، كما تمّ إلحاق أضرار مادية بها متفاوتة الجسامة من تكسير وتهشيم البلور وغيرها من الأضرار.
كما ذكرتم أنه على إثر طلب تقدمت به الشركة بتاريخ 18 مارس2011، تحوّل عونان من أعوان المراقبة الجبائية على عين المكان مرفوقين بعدل منفذ لمعاينة الأضرار المسجلة، وتمّ تحرير محضر في الغرض تضمن خسائر تقدّر بحوالي خمسة ملايين دينار، وطلبتم على أساس ذلك معرفة :
- كيفية تسجيل الخسائر المسجلة بهذا العنوان بمحاسبة الشركة لسنة 2011،
- مآل الأداء على القيمة المضافة المدفوع عند توريد معدّات النقل التي تم سرقتها أو إتلافها بالكامل،
- كيفية تسجيل مخزون معدّات النقل التي تعرضت للإتلاف أو السرقة بتاريخ ختم السنة المالية، وهل تحتسب على أساس قيمتها المحاسبية الصافية أو على أساس قيمتها المتبقية،
Page 2
- هل يستوجب إتمام عمليات بيع معدّات النقل التي تم إلحاق أضرار بها دون إتلافها حضور عونين من مصالح الجباية، باعتبار أنّ قيمة البيع تقلّ عن قيمة التكلفة،
- هل يستوجب إتمام عمليات بيع وسائل النقل التي تم إتلافها أو حرقها لفائدة تجار قطع الغيار المستعملة في إطار بتّة عمومية بحضور عدل منفذ أو أعوان من المراقبة الجبائية، باعتبار أنّ عملية البيع المذكورة سوف تتم بصفة جزافية دون التنصيص على مبالغ الأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال بما في ذلك الأعباء والخسائر الاستثنائية التي تتحملها المؤسسة، شريطة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة بشركة "[…]" والتي تعرّض مخزونها من معدّات النقل الجديدة لعمليات سرقة وإتلاف، فإن النظام الجبائي للخسائر المسجلة بهذا العنوان يضبط كما يلي:
أ- فيما يتعلق بطرح الخسائر تبعا لعملية سرقة عناصر الأصول
تقبل الخسائر الناتجة عن سرقة عناصر الأصول للطرح من قاعدة الضريبة إن صدر في شأنها حكم قضائي نهائي الدرجة.
ب- فيما يتعلق بطرح الخسائر المسجلة تبعا لإتلاف عناصر الأصول
تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة القيمة المحاسبية الصافية للأصول التي تمّ إتلافها من نتائج السنة التي أتلفت فيها شريطة تحرير محضر معاينة في شأن عناصر الأصول المذكورة من قبل عدل منفذ وإمضاؤه من قبل عونين من مصالح الجباية.
هذا، ولا تستوجب عمليات بيع المعدّات المذكورة أية إجراءات خاصّة، حيث تسجل المداخيل المحققة بهذا العنوان ضمن نتائج السنة المالية التي تمت خلالها عملية البيع المذكورة والمثبتة بالوثائق المبرّرة المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2
Page 3
هذا وتجدر الإشارة أنه، وفي كلّ الحالات، في صورة حصول المؤسسة على تعويضات على جبر الأضرار التي لحقتها بهذا العنوان، فإن التعويضات المذكورة توخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة لسنة التعويض.
2- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
أ) بالنسبة إلى الأملاك التي تعرضت للإتلاف
- طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يترتب عن الفقدان غير المبرّر للممتلكات دفع الأداء على القيمة المضافة المتعلق بهذه الأملاك منقوصا بالخمس عن كلّ سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الاحتفاظ بهذه الأملاك.
ويتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة دفع المبلغ الجملي للأداء الذي تمّ طرحه عندما يتعلق الأمر بفقدان غير مبرّر للبضائع.
وعلى أساس ما سبق، وفي غياب حكم قضائي نهائي الدرجة، فإنّ شركتكم مطالبة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم طرحه بعنوان السيارات المسروقة على النحو المبين أعلاه حيث يبقى الأمر متعلقا بفقدان غير مبرّر.
ب) بالنسبة إلى الأملاك التي سيتم التفويت فيها
- بالنسبة لعناصر الأصول التي تكوّن المخزون:
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات بيع السيارات المعطبة أو المحترقة. ويتعين عليكم وفقا لأحكام الفصل 18 من المجلة المذكورة إصدار فاتورة في الغرض تنصّ خاصّة على الثمن ونسبة ومبالغ الأداء على القيمة المضافة.
- بالنسبة لعناصر الأصول الأخرى:
يستوجب التفويت في عناصر الأصول دفع مبلغ يساوي مبلغ الأداء على القيمة المضافة المطروح منقوصا بالخمس عن كلّ سنة مدنية أو جزء من سنة مدنية حصل فيها الاحتفاظ بالعناصر موضوع التفويت.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
عن وزير المالية الكاتب العام [إمضاء]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.