Régime fiscal applicable à une société de transport aérien
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب 604 3 ماي 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " […] " التي تم تكوينها خلال شهر سبتمبر 2011، يتمثل نشاطها في النقل الجوي للمسافرين وانها متحصلة على شهادة في الاستثمار بهذا العنوان تحت نظام التصدير الجزئي، وطلبتم إيضاحات تتعلق بالنظام الجبائي لـ :
- نشاط الشركة في مادّة الضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة الأداءات والمعاليم الأخرى،
- وسائل النقل المقتناة من قبل الشركة لنقل أعوانها وحرفائها إلى جانب طاقم الطائرات وكذلك السيارات المستعملة من قبل أعوان الصيانة والحراسة وكلّ المعدّات والتجهيزات اللازمة لنشاط الشركة،
- الأجور المدفوعة لفائدة أعوان الشركة المتواجدين بالخارج،
- مبالغ الأكرية بعنوان تأجير طائرتي "[…]" الراجعة لفائدة شركة "[…]" في إطار عقد مدّته خمس سنوات،
- الأتعاب المدفوعة لفائدة مستشاري الشركة سواء كانوا مقيمين بتونس أو بالخارج بعنوان خدماتهم المنجزة لفائدة الشركة والتي يتم إسداؤها بتونس وبالخارج.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. بالنسبة إلى شركة " […] "
1- في مادة الضريبة على الشركات
تخضع الأرباح التي تحققها شركة الطيران " […] " والمتأتية من نشاط النقل الجوي للمسافرين للضريبة على الشركات حسب احكام القانون العام، أي بنسبة 30%.
وتشمل هذه الأرباح، الأرباح المحققة في إطار استغلالاتها الموجودة ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي أو بدولة عضوة باتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدّات ومؤسسات النقل الجوّي العربية باعتبار أنّ هذه الاتفاقيات تمنح الحق لتونس لتوظيف الضريبة على هذه الأرباح.
غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة، النتائج التي سوف تسجلها شركة "[…]" في إطار الاستغلالات الموجودة ببلدان لم تبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس أو ببلدان غير عضوة باتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدّات ومؤسسات النقل الجوّي العربية المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وعليه، يتعين تعديل النتيجة الصافية التي تفرزها المحاسبة وذلك على مستوى جدول احتساب الضريبة على الشركات الملحق بالتصريح السنوي بالضريبة على الشركات المستوجب إيداعه من قبلها وذلك:
- بإعادة دمج:
■ كل الأعباء المباشرة المتعلقة بالاستغلالات الموجودة بالبلدان التي لم تبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس أو ببلدان غير عضوة باتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدّات ومؤسسات النقل الجوّي العربية،
■ نسبة من الأعباء العامة تضبط باعتبار هذه القاعدة:
الأعباء العامة × رقم المعاملات المتعلق بالاستغلال الموجود بالبلدان المذكورة رقم المعاملات الجملي للشركة
2
Page 3
- وبطرح كل المحاصيل المتأتية من الاستغلالات الموجودة بالبلدان التي لم تبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس أو ببلدان غير عضوة باتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدّات ومؤسسات النقل الجوّي العربية.
مع العلم أنه لا يمكن لشركة " […] " في كلّ الحالات الانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المتعلق بالتصدير باعتبار أنّ نشاطها المذكور لا يستجيب لمفهوم التصدير.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تبقى إقتناءات شركة "[…]" من وسائل النقل (حافلات وسيارات نفعية) ومعدات وتجهيزات ولوازم آخرى اللازمة لنشاطها خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل وذلك مع مراعاة الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 9 و50 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
مع العلم وأنه:
- تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة عمليات النقل الجوي الدولي باستثناء الخدمات المسداة مقابل ترويج تذاكر السفر وذلك طبقا لأحكام العدد 28- ب من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة،
- يمكن لشركة " […] " طرح الأداء على القيمة المضافة بصفة كليّة بعنوان مقتنياتها بالرغم من وضعيتها كخاضع جزئي للأداء وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة II-1 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3- في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجبابة المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات خاصة على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 0,2% على أساس رقم المعاملات المحلي الخام.
وبالتالي، تخضع شركة " […] " للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات الخام المحقق في إطار الاستغلالات الموجودة بتونس حيث لا يؤخذ بعين الاعتبار ضمن قاعدة احتساب المعلوم، رقم المعاملات المحقق في إطار استغلالات موجودة بالخارج .
3
Page 4
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل خلال سنة ما، يحتسب المعلوم على المؤسسات بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الشركات.
ولا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني وعدد الخدمات المسداة والمساحة المغطاة للعقارات المعدة للنشاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
II. بالنسبة إلى المكافآت المدفوعة لفائدة أعوان الشركة
1- في مادة الضرائب المباشرة
تخضع المكافآت المدفوعة إلى أعوان الشركة الذين يعملون لدى الاستغلالات الموجودة بالخارج للضريبة على الدخل في صنف المداخيل الأخرى باعتبار أن الأمر يتعلق بمداخيل ذات مصدر أجنبي. وبالتالي فهي لا تخضع للخصم من المورد على مستوى الشركة.
2- في مادّة المعاليم الأخرى المستوجبة على الأجور والمرتبات
2-1- بالنسبة إلى أعوان الشركة العاملين بتونس
أ- في مادّة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.
وبالتالي تخضع شركة " […] " للأداء على التكوين المهني الموظف بنسبة 2% على أساس المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية على غرار نقل الأعوان.
ب- في مادّة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاصّ مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواصّ.
4
Page 5
وبالتالي تخضع شركة " […] " للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعه بما في ذلك الامتيازات العينية.
2-2- بالنسبة إلى أعوان الشركة العاملين بالخارج
باعتبار أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بمداخيل متأتية من الخارج فهي لا تخضع لا للأداء على التكوين المهني ولا للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
III. بالنسبة إلى المكافآت المدفوعة مقابل كراء الطائرات
1- في مادّة الضرائب المباشرة
عملا بأحكام الفصلين 3 و45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تستوجب الضريبة على المكافآت المدفوعة لفائدة الأشخاص غير المقيمين بتونس مقابل تأجير البواخر والطائرات في مجال الملاحة الدولية.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة لا تخضع المكافآت المدفوعة لفائدة شركة " […] " مقابل كراء الطائرات للضريبة بتونس ولا لأي خصم من المورد بهذا العنوان وذلك فقط إذا تمّ استغلال الطائرات في مجال النقل الدولي. وتبقى الضريبة مستوجبة إذا تمّ استعمالها في النقل الداخلي وذلك عن طريق الخصم من المورد التحريري بنسبة 15% من مبلغها الخام أو حسب النسبة المنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة مالك الطائرة إذا كانت تقل عن 15%.
ولا يستوجب الخصم من المورد إذا دفعت المكافآت إلى مقيمين ببلدان أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي لا تمنح الحق لتونس في توظيف الضريبة عليها.
2- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام العدد 28- ز من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء المذكور عمليات كراء السفن والطائرات المعدّة للنقل الدولي البحري أو الجوي.
وعلى هذا الأساس، فإنّ المبالغ المتعلقة بعمليات كراء الطائرتين موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تعفى من الأداء على القيمة المضافة في صورة استعمالها في النقل الدولي الجوي.
5
Page 6
IV. فيما يتعلق بالمكافآت الراجعة لفائدة مسدي الخدمات
1- في مادّة الضرائب المباشرة
* بالنسبة إلى المكافآت الرّاجعة إلى مقيمين ببلد أبرم اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس
تخضع هذه المكافآت للضريبة بتونس فقط إذا نصّت الاتفاقية المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بها على ذلك وحسب النسب والشروط المحددة بالاتفاقية المذكورة.
وفي هذا الإطار يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 31 لسنة 2010 على الموقع التالي لوزارة المالية […]
* بالنسبة إلى المكافآت الراجعة إلى مقيمين ببلد لم يبرم اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع تونس
تخضع كلّ المبالغ المدفوعة لفائدة غير المقيمين غير المستقرين بتونس مقابل الخدمات للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام يكون نهائيا وتحرّريا من الضريبة بالنسبة للمنتفعين بها.
2- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور الخدمات المنجزة من قبل المستشارين سواء التونسيين أو الأجانب وذلك في صورة استعمالها أو استغلالها بالبلاد التونسية.
ولمزيد توضيح النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة لمسدي الخدمات الرجاء مدّنا ببلدان إقامة الأشخاص المعنيين وبطبيعة الخدمات المنجزة والعقود المبرمة في الغرض وذلك لتحديد نظامهم الجبائي في مادة الضرائب المباشرة و مادّة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير والإحترام. والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.