Régime fiscal d'une SUARL
حول النظام الجبائي لشركة "****"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2012 جوان 28 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب. 929 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول النظام الجبائي لشركة " […] " المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أفريل 2012.
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " […] " وهي شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، يتمثل نشاطها في الإعلام الطبّي للادوية البيطريّة، وطلبتم معرفة :
- النظام الجبائي للشركة المذكورة في مادة الضرائب المباشرة وفي مادة الأداء على القيمة المضافة،
- هل يعتبر رقم المعاملات الذي تحققه الشركة والمتمثل في عمولات تتقاضاها من مزوّديها في تونس على مبيعات الأدوية متأتي من التصدير أم لا ؟
- هل تخضع العمولات المذكورة للأداء على القيمة المضافة وللخصم من المورد بهذا العنوان ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للشركة
تخضع شركة " […] " لجميع الواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وإلى دفع كل الضرائب والأداءات المستوجبة وخاصّة منها الضريبة على الشركات بنسبة 30% دون أن تقل الضريبة السنوية عن مبلغ يساوي 0,1% من رقم المعاملات الخام مع حدّ أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات يساوي 350 دينار.
Page 2
هذا، ويتعين على الشركة القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالعمولات الراجعة لشركة " […] "
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا تعتبر العمولات من ضمن المداخيل المتأتية من التصدير وتبقى الأرباح المتأتية منها خاضعة للضريبة حسب أحكام القانون العام باستثناء العمولات التي تنتفع بحقّ الطرح من أساس الضريبة على الشركات في حدود 50% إذا تمّ دفعها في إطار عمليات الوساطة الدولية المتمثلة في ربط الصلّة بين مشتر وبائع غير مقيمين على معنى قانون الصّرف وحسب الشروط المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% الخدمات المنجزة في إطار نشاطكم والمتعلقة بالإعلام الطبّي للأدوية وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتخضع للأداء المذكور العمولات مقابل البيوعات من الأدوية المنجزة من قبل الشركة صاحبة الأدوية بإعتبارها تمثّل مقابل خدمات مستعملة بالبلاد التونسية على معنى الفصل الثالث من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادّة الأداءات والمعاليم الأخرى
1- في مادّة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات ويستوجب حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على الشركات.
وباعتبار أنّ شركة " […] " تخضع للضريبة على الشركات فإنها تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل خلال سنة ما فإن المعلوم على المؤسسات يحتسب بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل الخسارة على
Page 3
أساس 25% من الضريبة الدنيا على الشركات المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن يقلّ المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني وعدد الخدمات المسداة والمساحة المغطاة طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكلّ صنف من أصناف العقارات المعدّة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
2- في مادّة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصّة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات.
وباعتبار أن شركة " […] " تخضع للضريبة على الشركات فإنها تخضع للأداء المذكور بنسبة 2% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
3- في مادّة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاصّ مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي، فإنّ شركة " […] " تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقبلوا، سيدي ، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللوائي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Imposition des SUARL à l'IS
- Précisions relatives à la SUARL et aux SICAV
- Régime fiscal applicable à une société de promotion des médicaments et d'information médicale et scientifique
- حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة
- Eligibilité à l’avantage d’exonération de l’IS pendant 5 ans pour les SUARL constituées en 2016 qui se transforment en SARL