حول إعادة التصنيف ضمن النظام التقديري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F 12/09/2024 N° 1034 من وزيــرة الــمالية إلــى الموضوع: حول إعادة التصنيف ضمن النظام التقديري المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 مارس 2024 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ نشاطكم يتمثّل في نقل البضائع وأنكم تمتلكون جرارا فلاحيا وصهريجا لجر الماء علاوة على نصف مجرورة فلاحية تستعمل لنقل البضائع بواسطة الجرار وهي مكملة له وأنكم متحصلون على رخصة سياقة صنف "ب" وهي رخصة لا تمكن صاحبها من سياقة العربات التي تتجاوز حمولتها 3.5 طن باعتبار أنّ ذلك يتطلب الحصول على رخصة سياقة صنف "ج". كما بيّنتم أنه ابتداء من سنة 2023 تمّ إلحاقكم بالنظام الحقيقي رغم إيداعكم مطلب قصد التمديد في فترة الانتفاع بالنظام التقديري في الآجال القانونية. فطلبتم على هذا الأساس معرفة مدى إمكانية إعادة تصنيفكم ضمن النظام التقديري. جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع المؤسسات الفردية التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري وذلك في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها ألا تمتلك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أو لنقل البضائع على ألا تتجاوز حمولتها النافعة ثلاثة أطنان ونصف. ويمنح هذا النظام لمدة 6 سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح في الوجود تكون قابلة للتجديد في صورة تقديم المؤيدات اللازمة حول النشاط والتي تثبت أحقية الانتفاع بالنظام التقديري. ويتعلق الأمر خاصة بمبلغ الشراءات من سلع وخدمات وغيرها من المواد الضرورية للاستغلال وقيمة المخزونات ووسائل الاستغلال المستعملة من قبل المؤسسة. ولا تطبق مدة 6 سنوات المذكورة على المؤسسات المنتصبة خارج المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015. Adresse : 71 avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tel : 71.784 700 / 71.790.504 / 71.790.550 - Fax www.impots.finances.gov.tn
Page 2
ويستثنى من الانتفاع بالنظام التقديري المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية الأنشطة المضبوطة بالأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 01 أوت 2014 كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 802 لسنة 2022 المؤرخ في 9 نوفمبر 2022. بالتالي، وفي صورة عدم استجابتكم لشروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل أو عدم إثبات أحقيتكم في مواصلة الانتفاع بالنظام المذكور كما تمّ بيانها أعلاه، فإنّه لا يمكنكم مواصلة الانتفاع بالنظام المذكور وتخضعون بالتالي للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. هذا، ولمزيد التوضيحات حول أسباب عدم تمكينكم من مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري، يتجه الرأي إلى الاتصال بمصالح الإدارة العامة للأداءات. وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير. والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري : إعادة تصنيف النشاط المتمثل في " نقل عمومي لجميع البضائع "
- حول إعادة التصنيف من النظام الحقيقي إلى النظام التقديري
- طلب إعادة تصنيف ضمن النظام التقديري
- حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري : إعادة تصنيف النشاط المتمثل في " الخياطة "
- حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري : إعادة تصنيف النشاط المتمثل في " سيارة أجرة تاكسي"