حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 14 مارس 2016 800
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014 عند دفع مستحقات عدول التنفيذ في إطار تنفيذ أحكام صادرة ضدّ الصندوق، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2014، يستوجب على مزوّدي البضائع والخدمات والأشغال والأملاك لفائدة المصالح العمومية تسوية وضعيتهم الجبائية بعنوان كلّ التصاريح الجبائية التي حلّ أجلها ولم تسقط بمرور الزمن في تاريخ الإذن بدفع مبالغ لفائدتهم.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، تخضع المبالغ المدفوعة إلى عدول التنفيذ لمقتضيات الفصل 62 المذكور أعلاه حيث يستوجب عليكم التثبت من تسوية المعنيين بالأمر لوضعيتهم الجبائية قبل دفعهم المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنه لاحتساب مبلغ 1.000 دينار، يؤخذ بعين الاعتبار مجموع المبالغ المدفوعة لعدول التنفيذ بما في ذلك المبالغ بعنوان استرجاع المصاريف المبذولة لإسداء الخدمة مثل مصاريف التنقل والمصاريف المتعلقة بتبليغ الاستدعاءات والأداء على القيمة المضافة أي قبل إجراء الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.