حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 15 ديسمبر 2014 2153
مــن وزيــــر الاقتصاد والماليـــة إلـــى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجـع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 1 و8 ديسمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم تمنح كلّ موظفيها عطلة خالصة الأجر تقدّر بـ 18 يوما سنويّا، بحساب يوم ونصف عن كلّ شهر عمل، تصرف لهم كمنحة خلال شهر جوان من كلّ سنة، وتحتسب هذه المنحة ضمن الأجر السنوي لتلك السنة. وفي صورة تغيّب الأجير خلال شهر معيّن فإنّ مدّة التغيّب لا تقتطع من هذه المنحة بل تقتطع من الأجر. وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يتمّ الأخذ بعين الإعتبار لهذه المنحة لضبط الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف .
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيردات العمرية يحتسب بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة. ويقصد بالمنح الظرفية غير المنتظمة المنح غير الثابتة، باعتبار أنّ مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيّرة.
بالتالي وفي الحالة الخاصة بمكتوبيكم، وباعتبار أنّ مبلغ المنحة المذكورة يضبط على أساس مقياس ثابت هو يوم ونصف عن كلّ شهر بصرف النظر عن المدّة الفعلية للعمل ، أي أنه في صورة تغيّب العامل خلال مدّة معينة لا يتم اقتطاع أية نسبة من هذه المنحة، فإنّ المنحة المذكورة تعتبر منتظمة وتؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 د.
Page 2
هذا، وتجدر الإشارة أنّه في صورة تجاوز الأجر السنوي الصافي المحدّد على أساس الأجر الأساسي والمنح والمكافآت المنتظمة 5.000 د، فإنّ الأجر المذكور لا ينتفع بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 حيث يبقى الأجراء المعنيون خاضعين للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان على أساس أجرهم السنوي الجملي أي بما في ذلك المكافآت والمنح غير المنتظمة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.