حول توظيف معلوم الإشهار بالملك العمومي للطرقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4144 2016 فيفري 23
من وزير المالية إلى السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية […]
الموضوع: حول توظيف معلوم الإشهار بالملك العمومي للطرقات المرجع : مكتوبكم عدد 1017 بتاريخ 16 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه في إطار تنفيذ أحكام شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات بالمنطقة البلدية تبيّن وجود إشكال حول وضعية إسناد التراخيص لشركات الإشهار وطلبتم على هذا الأساس معرفة هل تخضع اللوحات الإشهارية لمعلوم الإشهار لفائدة الجماعات المحلية أو لفائدة الدولة، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 02 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص يخضع وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المجاورة للملك العمومي للطرقات عندما تكون تلك السندات الإشهارية قابلة للرؤية من هذا الملك العمومي لترخيص من رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي المعني، يسند إلى المؤسسة القائمة بالإشهار مقابل معلوم يستخلص لفائدة هذه الجماعة المحلية.
وقد تم ضبط هذا المعلوم بمبلغ يتراوح بين 20 دينارا و200 دينارا عن المتر المربع في السنة حسب مواقع تركيز وسائل الإشهار وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 18 جويلية 1998 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
ومن جهة أخرى نص القرار المشترك المؤرخ في 25 أوت 1998 على توظيف معلوم لفائدة الدولة بعنوان إشغال الملك العمومي للطرقات بالنسبة للعلامات الإشهارية المركّزة بملك الدولة العمومي للطرقات على غرار الطرقات المرقّمة حدد بـ20 دينارا كمعلوم سنوي عن المتر المربع لمساحة العلامة أو الركيزة مع استخلاص معلوم أدنى قدره 20 دينارا وذلك في صورة عدم تجاوز مساحة الركيزة أو العلامة المتر المربع. ويدفع المعلوم المذكور بصرف النظر عن المعاليم البلدية.
وبالتالي فإن الشركات التي لها علامات إشهارية مركّزة بالطرقات المرقّمة داخل منطقة بلدية […] تخضع لمعلوم الإشغال الوقتي للطريق العام المنصوص عليه بمجلة الجباية المحلية بصرف النظر عن المبالغ المدفوعة طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 25 أوت 1998 المذكور أعلاه.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] الإمضاء : حبيبة جواد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول توظيف واستخلاص معاليم الإشهار بالملك العمومي للطرقات
- ****حول استخلاص معاليم الاشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للدولة من قبل بلدية
- حول توظيف المعلوم على الإشهار بملك الدولة العمومي للطرقات
- حول توظيف المعلوم على الإشهار بملك الدولة العمومي للطرقات
- حول توظيف معلوم الاشهار بملك الدولة العمومي للطرقات