حول طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية U.S.C.E.F Unité du Suivi, de la Coordination Et des Etudes Fiscales
22 نوفمبر 2022 ص-0000265-30104-08-2022
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد الممثل القانوني لشركة "[…]"
الموضوع: حول طلب إيضاحات جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 ماي 2022.
وبعد، لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن مؤسسة "[…]" شركة خفية الاسم يتمثل نشاطها حصريا في إسناد القروض الصغيرة وممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وذلك على مستوى 24 ولاية موزعة على كامل تراب البلاد التونسية.
كما بينتم أن مؤسستكم تتولى القيام بالتجميع الألى والوجوبي للتصاريح الجبائية على مستوى المقر الاجتماعي للمؤسسة وبإرفاق تصاريحها الجبائية ببيانات مفصلة عن نشاط كل منشأة من منشأتها وذلك عملا بأحكام الفصل 3 من مجلة الإجراءات والحقوق الجبائية وتطلبون تبعا لذلك مدكم بإيضاحات حول ما إذا كان إحداث الفروع الثانوية لمؤسسة "[…]" مشمولا بواجب التصريح على معنى الفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما أنه طبقا للفصل 57 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات "تودع لدى مركز أو مكتب مراقبة الضرائب الذي يرجع له بالنظر المعنيون بالأمر كل وثيقة تنص على تنقيح القوانين الأساسية أو تحويل المقر الرئيسي أو تحويل المنشأة أو ترفيع أو تخفيض في رأس المال أو المصادقة على النتائج وكيفية توزيعها وكذلك تقارير مراقبي الحسابات والمحققين وذلك مقابل وصل تسليم أو بإرسالية مضمونة الوصول خلال الثلاثين يوما من تاريخ مداولات الجلسة العامة التي أقرتها أو التي علمت بها...".
Page 2
هذا وتجدر الإشارة، أنه طبقا للفقرة الفرعية الثالثة من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتم "توظيف الاداءات الخاضعة لأحكام المجلة المذكورة والتصريح بها بمكان المقر الاجتماعي أو المقر الرئيسي بالنسبة للشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين... ويتعين على المطالبين بالأداء الذين يمارسون نشاطهم المهني بأكثر من منشأة واحدة أن يرفقوا تصاريحهم الجبائية ببيانات مفصلة تتعلق بنشاط كل منشأة من منشأتها وذلك حسب أنموذج توفره الإدارة".
هذا مع العلم، أنه عملا بأحكام الفصل 2 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، "يتعين على كل مؤسسة الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات بما في ذلك كل وحدة اقتصادية تنتمي قانونا للمؤسسة المذكورة وتعمل تحت إمرتها" وذلك بصفتها فروع ثانوية.
هذا وعملا بأحكام الفصل 35 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه يجب على كل مؤسسة مسجلة بالسجل فتحت محلا إضافيا لنشاطها أو نقلت مقر نشاطها، أن تطلب التنصيص على ذلك ويكون طلبها مرفقا بالبيانات والوثائق المثبتة لذلك....
وعلى أساس ما سبق، فإن مؤسستكم مطالبة بإعلام مكاتب مراقبة الاداءات المختصة بكل فرع محدث باعتباره منشأة ثانوية وترفق المطالب بنسخة من سند ملكية أو عقد كراء المحل المستغل لتعاطي نشاط المؤسسة الام كما يتعين على مؤسستكم إعلام مصالح السجل الوطني للمؤسسات بالفروع المحدثة عملا بمقتضيات الفصول 2 و35 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
نسخة توجه للإعلام إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى.
المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.