طلب توضيحات حول مدى خضوع المبالغ المدفوعة بعنوان التفويت في عقار في إطار تصفية للخصم من المورد بنسبة 2,5 %
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-0000178-30104-08-2022 22 أوت 2022 من المديرة العامة للأداءات إلى الموضوع : طلب توضيحات حول مدى خضوع المبالغ المدفوعة بعنوان التفويت في عقارفي إطار تصفية للخصم من المورد بنسبة 2,5%. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أفريل 2022. وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " في حالة تصفية بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة بتاريخ 26 ديسمبر 2017 وأنكم قمتم بصفتكم مصفيا للشركة ببيع عقار على ملكها في إطار أعمال التصفية وتطلبون توضيحات حول مدى خضوع المبالغ المدفوعة بعنوان التفويت في العقار المذكور سابقا للخصم من المورد بنسبة 2,5% كما تطالبون بإمكانية إعفاء المشترية من القيام بالخصم من المورد. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه يستوجب على الشركات في حالة التصفية مواصلة إحترام الواجبات الجبائية المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات إلى أن تتم تصفيتها بصفة نهائية. وتستوجب هذه الواجبات خلال الفترة المعنية بالتصفية على المصفي حيث يتعين عليه مواصلة إيداع كل التصاريح الجبائية التي حل أجلها خلال عملية التصفية حتى في حالة انقطاع الشركة عن النشاط . كما يتعين عليه إيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات بعد عملية التصفية و يتضمن هذا التصريح خاصة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عناصرالأصول في إطارعملية التصفية . كما نص الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات على أنه تخضع عمليات التفويت في العقارات وفي الحقوق الاجتماعية بالشركات العقارية وفي الأصول التجارية للخصم من المورد بنسبة 2,5% من سعر التفويت المدفوع من قبل الدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي و الأشخاص الطبيعيين
Page 2
الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية . هذا كما لا يطبق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة : - من قبل مؤسسات القرض و من قبل مؤسسات التمويل الصغير التي تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها مقابل الإقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد، وبعنوان الإقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها . - من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي و الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية في صنف أرباح المهن غير التجارية بعنوان الإقتناءات الشخصية أي التي تكون غير مخصصة للإستغلال المهني وغير ملحقة بموازنة . - بعنوان إقتناءات العقارات لدى الأشخاص المعنويين غير المقيمين و غيرالمستقرين باليلاد التونسية التي تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% . - بعنوان الإقتناءات في إطار عمليات إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية في إطار القانون عدد 34 المؤرخ في 17 أفريل 1995 و المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبا ت إقتصادية . وعلى هذا الأساس وبما أن عملية التفويت في العقارمن قبل المصفي لشركة " […] " لا تندرج ضمن عمليات التفويت في المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية في إطار إجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 فإنها تبقى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 2,5% من سعر التفويت المدفوع من قبل المقتنية للعقار وبالتالي يتعذر الإستجابة لطلبكم . وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي نسخة للإعلام توجه إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 3 .
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.