إيضاحات حول إيداع التصريح بالوجود لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الممارسة نشاط الاستشارات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-2022-08-30104-0000297 13 فيفرى 2023
من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضــوع: إيضاحات حول إيداع التصريح بالوجود لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لممارسة نشاط الاستشارات الجبائية. المصــاحيب: نسخة من كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة مستشار جبائي.
وبعد، أتشرف بإعلامكم أنّ العديد من الأشخاص تولوا إيداع ملفاتهم لدى مصالحكم المختصة لإحداث مؤسسات لتعاطي نشاط الاستشارات الجبائية والحصول على بطاقات تعريف جبائية للغرض غير أن ممثلي الإدارة العامة للأداءات بالشبابيك الموحدة المتواجدة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد رفضوا الاستجابة لطلبهم نظرا لغياب تأشيرة رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات مرجع النظر الترابي على كراس الشروط المرفق بمطالبهم.
هذا وعملا بمقتضيات الفصل 4 من كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة مستشار جبائي المصادق عليه بمقتضى قرار السيد وزير المالية بتاريخ 05 نوفمبر 2001، "يتعين على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة مستشار جبائي أن يودع نسخة من كراس الشروط تحمل إمضاءه لدى مكتب مراقبة الأداءات الراجع إليه بالنظر ويكون الإمضاء معرّفا به ويقع بآخر صفحة مسبوقا بعبارتي "إطلعت ووافقت" وبالنسبة للشخص المعنوي فإنّ الكراس يجب أن يكون ممضى من قبل ممثله القانوني".
وعلى هذا الأساس، فإنّ الأشخاص الراغبين في تعاطي نشاط الاستشارات الجبائية مطالبون بإيداع كراس شروط معرّف عليه بالإمضاء من قبل الباعث أو الممثل القانوني للشخص المعني تحت عبارة "اطلعت ووافقت" دون اشتراط التأشير عليه من قبل رئيس مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر لأن هذا الشرط لم يرد بالنصوص المنظمة للمهنة ولا بأحكام الفصل 4 من قرار وزير المالية المؤرخ في 05 نوفمبر 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة مستشار جبائي كما لم يرد بالفصل 4 من أنموذج كراس الشروط المعدّ للغرض.
هذا مع العلم، أن تأشيرة رئيس مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر لا تمثل ضمانة لالتزام المعني بالأمر باحترام مقتضيات كراس الشروط في حين أن إمضاءه يعد مصدر الالتزام بمختلف بنود الكراس المذكور.
والسلام
Page 2
قرار من وزير المالية مؤرخ في 5 نوفمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة مستشار جبائي.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في النشاطات الراجعة إليها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية. كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات المصالح الخارجية للإدارة العامة للمراقبة الجبائية بوزارة المالية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 585 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول . تتم المصادقة على كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة مستشار جبائي الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 . ينشر هذا القرار بالراند الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 5 نوفمبر 2001.
وزير المالية توفيق بكار
اطلع عليه الوزير الأول محمد الغنوشي
كراس الشروط المتعلق بممارسة مهنة مستشار جبائي
. يتكون هذا الكراس من بابين و6 فصول، . يسحب هذا الكراس من مكاتب مراقبة الأداءات في نسختين.
كراس شروط يتعلق بممارسة مهنة مستشار جبائي الباب الأول أحكام عامة
الفصل الأول :
يضبط هذا الكراس شروط ممارسة مهنة مستشار جبائي وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين والقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالرخص الإدارية المسلمة من قبل مصالح وزارة المالية في
النشاطات الراجعة إليها بالنظر وكذلك للأحكام التشريعية والترتيبية ذات العلاقة.
الفصل 2 :
يخضع لأحكام هذا الكراس كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة مستشار جبائي على معنى الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين.
الفصل 3 :
يجب على الأشخاص المتعاطين لمهنة مستشار جبائي المحافظة على السر المهني فيما يتعلق بجميع المعلومات ذات الصبغة السرية التي يمكنهم الاطلاع عليها أثناء قيامهم بمهامهم.
الباب الثاني في شروط ممارسة النشاط
الفصل 4 : يتعين على كل شخص يرغب في ممارسة مهنة مستشار جبائي أن يودع نسخة من هذا الكراس تحمل إمضاءه لدى مكتب مراقبة الأداءات الراجع إليه بالنظر.
ويكون الإمضاء معرفا به ويقع بأخر صفحة مسبوقا بعبارتي "إطلعت ووافقت".
وبالنسبة إلى الشخص المعنوي فإن الكراس يجب أن يكون ممضى من قبل ممثله القانوني.
الفصل 5 :
يتعين على كل شخص طبيعي يرغب في ممارسة مهنة مستشار جبائي أن يرفق كراس الشروط بالوثائق التالية :
. السيرة الذاتية،
. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
. نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو نسخة من قائمة في الخدمات بالنسبة إلى إطارات إدارة الجباية،
. بطاقة عدد 3 لم يمض على تاريخها أكثر من شهرين،
. سند ملكية أو عقد كراء المحل المعد لممارسة النشاط.
أما بالنسبة إلى الشخص المعنوي فإن الكراس يجب أن يكون مرفوقا بكافة الوثائق المنصوص عليها بالفقرة السابقة بالنسبة إلى ممثله القانوني وبنسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي.
الفصل 6 :
يجب أن تتوفر في المحل المعد لممارسة النشاط المواصفات التالية :
. شروط سلامة العاملين فيه وسلامة حرفانه،
. شروط النظافة وحفظ الصحة،
. التجهيزات والوسائل الضرورية لممارسة النشاط بصفة مرضية كوسائل تنظيم العمل بالمكتب واستقبال الحرفاء وإسداء الخدمات لهم وحفظ وثائقهم،
. التعريف بالمكتب بلوحة تثبت على بابه الرئيسي وتحتوي على عبارة "مستشار جبائي" باللغة العربية مع إمكانية استعمال لغة ثانية إلى جانب اللغة العربية،
. جناح صحي به دورة مياه.
الراند الرسمي للجمهورية التونسية — 9 نوفمبر 2001 عدد 90 صفحة 4593
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.