حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-0000434-30102-08-2021 من المديرة العامة للأداءات إلى شركة "[…]" في شخص ممثلها القانوني
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أكتوبر 2021.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" مؤسسة خدمات مصدرة كليا يتمثّل نشاطها في "الخدمات الإعلامية" تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمقتضى شهادات عامة، كما ذكرتم أنه في إطار متابعة الإمتيازات الجبائية تبين لمصالحنا المختصة أن مؤسستكم قامت خلال سنة 2019 بإقتناءات تحت النظام المذكور في إطار تنظيم تظاهرة دولية تعليمية لتطوير نظم إعلامية بإستعمال الذكاء الإصطناعي لفائدة بعض الشركات على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة الخطوط التونسية. وتطلبون إيضاحات حول مدى إنتفاع الاقتناءات سالفة الذكر بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، وبالنسبة للفترة المعنية بتساؤلكم يشرّفني إحاطتكم علما بما يلي: - طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع المؤسسات المصدرة كليا بتوقيف العمل بالأداء المذكور بالنسبة إلى عمليات التوريد والإقتناء المحلي للمواد والمنتجات والتجهيزات وعمليات إسداء الخدمات والعقارات اللازمة لنشاطها؛ - طبقا للتشريع الجاري به العمل تعتبر مؤسسات خدمات مصدرة كليا المؤسسات التي تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو التي تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتم إستعمالها بالخارج وكذلك المؤسسات التي تسدي كامل خدماتها لفائدة المؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الإقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا في إطار عمليات مناولة أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج والتي تم ضبطها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر الحكومي عدد 937 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019؛ - طبقا للتشريع الجاري به العمل يمكن خاصة لمؤسسات الخدمات المصدرة كليا إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدى 30% من رقم معاملاتها للتصدير. وتضبط نسبة 30% بإعتماد سعر البيع بالنسبة للخدمات مع إحترام شروط الأمر عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018.
Page 2
وعلى أساس ما سبق، فإنه يمكن إعتبار الخدمات المسداة في إطار التظاهرة المشار إليها سابقا ضمن نسبة رقم المعاملات المخول لها إنجازها بالسوق المحلية خلال سنة 2019 وبالتالي وفي صورة إستجابة نشاط مؤسستكم لمفهوم التصدير الكلي على النحو المشار إليه أعلاه فإنه يمكنها الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية لنشاطها بما في ذلك الشراءات المتعلقة بإنجاز التظاهرة المشار إليها أعلاه.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 تمّ إستثناء خاصة المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذلك إبتداء من غرة جانفي 2022.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات بالنيابــة الإمضاء: نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.