حول طلب تسوية وضعية جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000167 من المديرة العامة للأداءات 19 ماي 2022 إلى في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول طلب تسوية وضعية جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة. المرجـــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 مارس 2022. مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 مارس 2022. وبعـد، لقـد تضمـن مكتوبـاكم المشـار إليهمـا بـالمرجع أعـلاه مـا يفيـد أن شـركة […] وهي مؤسسة خدمات في قطاع المحروقات خضعت لمراجعة جبائية معمقة بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 و2020، تمّ على إثرها تحرير محضر ضدكم تبعا لمعاينة مخالفة جبائية إدارية نظرا لعدم قيامكم بالخصم من المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان خدمات خاضعة للأداء المذكور مسداة من قبل مزودين غير مقيمين وغير مستقرين بالبلاد التونسية. وتطلبون إعادة النظر في الموضوع مبينين أن مؤسستكم لم تقم بالخصم المذكور بإعتبارها تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المذكورة سواء في إطار الفصل 100 من مجلة المحروقات أو الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم بمايلي: - طبقا لأحكام الفصل 130 من مجلة المحروقات، تنتفع المؤسسات الناشطة في مجال الخدمات المتعلقة بالمحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء المعدات والتجهيزات والمواد والعربات الضرورية لنشاطها. ويستثنى من الإنتفاع بالإمتياز المذكور الخدمات. - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، في صورة إنجاز الأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم مؤسسة بالبلاد التونسية لعمليات خاضعة للأداء المذكور يتعين على حرفائهم خصم الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان هذه العمليات.
Page 2
- طبقا لأحكام الفصل 83 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يعاقب بخطية تساوي المبلغ غير المخصوم أو مبلغ الخصوم المنقوصة كل شخص لم يقم بخصم الأداء من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أو قام به بصفة منقوصة. - طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يتم الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبل غير المقيمين وغير المستقرين بالبلاد التونسية لفائدة المؤسسات التي تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء المذكور بعنوانها وذلك بالإعتماد على شهادات في الغرض.
وعلى هذا الأساس، وبإعتبار أن الشهادة التي بحوزة شركة […] تستثني الخدمات من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، فإنها تبقى معنية بالقيام بالخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.