حول منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة البلديات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية REPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTERE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
Page 1
0000440-30102-08-2023-ص
11 ديسمبر 2023
من وزيرة المالية إلى السيد وزير الداخلية
الموضوع: حول منح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة البلديات. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 سبتمبر 2023 .
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الدولة التونسية أبرمت بتاريخ 21 ديسمبر 2021 اتفاقية هبة مع البنك […] تتعلق بتنفيذ القسط الثاني من برنامج تمويل الجماعات المحلية المخصص لمناطق التوسعة "FICOL II". كما بينتم أنّ صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية يتولى الإشراف على البرنامج المذكور وتحويل المبالغ لفائدة البلديات المتدخلة في إنجازه. وتطلبون تمكين هذه البلديات من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكلة لها.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء المذكور وعند الإقتضاء بالمعلوم على الاستهلاك والمعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء والمعلوم للمحافظة على البيئة، الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح الامتياز المذكور بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة عامة أو ظرفية تسلّم مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للبلديات المتدخلة في إنجاز البرنامج المشار إليه أعلاه الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لتنفيذ المهام الموكلة لها والمنصوص عليها باتفاقية الهبة وذلك في حدود المبالغ المخصصة لها.
هذا ويجدر التذكير بأنّ البلديات مدعوة إلى احترام الإجراءات التالية تبعا لحصولها على الامتياز المذكور:
1) في صورة الانتفاع بالامتياز بمقتضى شهادات عامة وقسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصة:
يتعيّن على البلديات في هذه الحالة مدّ مصالح المراقبة الجبائية خلال الثمانية وعشرين يوما التي تلي كلّ ثلاثية مدنية بقائمة مفصلة في فواتير الشراء أو مذكرات الأتعاب تحت النظام المذكور حسب
Page 2
الأنموذج المعد من قبل الإدارة وذلك على حوامل ممغنطة وبالوسائل الإلكترونية الموثوق بها طبقا لكراس شروط تم ضبطه من قبل نفس المصالح وذلك طبقا لأحكام الفقرة I ثالثا من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. وفي خلاف ذلك تطبق خطية تتراوح بين 100 دينار و10000 دينار وذلك طبقا لأحكام الفصل 89 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية؛
كما أنه في صورة عدم قيامهم بتصفية قسائم طلب التزود التي تمّ التأشير عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية وذلك بالاستظهار بفاتورة الشراء أو إرجاع أصل القسيمة في صورة عدم استعمالها، فإنه تطبق خطية جبائية إدارية قدرها 2000 دينار بعنوان كل قسيمة طلب تزود غير مصفّاة أو لم يتّم الاستظهار بها وذلك بالنسبة للخمس قسائم طلب التزود الأولى، وترتفع الخطية إلى 5000 دينار بعنوان كل قسيمة طلب تزود غير مصفّاة أو لم يتّم الاستظهار بها بالنسبة لباقي القسائم وذلك طبقا لأحكام الفصل 84 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية؛
هذا وفي صورة القيام بإقتناءات على أساس الشهادة العامة ودون اعتماد قسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل المصلحة الجبائية المختصة، فإنه تطبق خطية جبائية إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء موضوع توقيف العمل به. مع العلم وأنّ الخطية المذكورة تطبق بداية من غرة جانفي 2023.
2) في صورة الانتفاع بالامتياز بمقتضى شهادات ظرفية:
يتعيّن على البلدية تصفية الشهادة المتحصل عليها وذلك بالاستظهار في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة بالوثيقة التي تثبت عملية الاقتناء موضوع طلب الامتياز أو إرجاع الشهادة المسلّمة في الغرض في صورة عدم استعمالها وفي خلاف ذلك تطبق خطية جبائية إدارية تساوي 5.000 دينار بعنوان كلّ شهادة غير مصفّاة وذلك طبقا لأحكام الفصل 84 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتطبق الخطية المذكورة على الشهادات التي يتم إسنادها بداية من غرة جانفي 2023.
فالرجاء، إعلام البلديات بمحتوى هذا المكتوب.
وتقبلو فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزيرة المالية و بتفويض منها المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول نسبة الاداء على القيمة المضافة المطبقة على توريد تجهيزات و معدات لفائدة بلديات
- حول طلب توضیحات بخصوص طلب البلديات شهادة في الوضعية الجبائية بمناسبة استلزام الأسواق والمسالخ
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة