Conséquences fiscales de la cession des éléments d’actifs d’une association
حول التفويت في أصول و خصوم جمعية **************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 621 30 مارس 2015 من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول التفويت في أصول وخصوم جمعية […] المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار المهمة الموكولة لكم من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير والمتعلقة بالمصادقة على عملية تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية […] طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير، ستقوم الجمعية المذكورة بالتفويت في عناصر أصولها وخصومها إلى الشركة الفرعية التي تمتلك 99.98% من رأس مالها.
كما ذكرتم أن التفويت في عناصر الأصول يشمل التفويت في محفظة الحرفاء وفي الشبكة المتكونة من الفروع التابعة لجمعية […] .
وفي هذا الإطار طلبتم معرفة ما هي التبعات الجبائية لعملية تقييم الأصول المفوت فيها حسب القيمة المحاسبية الصافية دون الأخذ بعين الاعتبار لقيمة الأصل التجاري وكيف يتم تقييم الأصل التجاري موضوع التفويت.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بطريقة التقييم
باعتبار أنّ الأمر يتعلق بإحالة أصول غير مادية والمنافع المستقبلية المرتبطة بها، فإنه يتمّ إعتماد إحدى طرق التقييم المعمول بها في الحالات المماثلة على غرار طريقة التدفقات المالية المستقبلية (méthode des cashs flows futurs).
2- فيما يتعلق بالتبعات الجبائية لعملية التفويت
طبقا لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يستوجب على الجمعيات الإستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي :
Page 2
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
بناء على ذلك، تمّ بمقتضى الفصل 21 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 إخضاع الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها للضريبة على الشركات، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصّة وفي صورة إستجابة جمعية […] للمقتضيات المذكورة أعلاه بما في ذلك فيما يتعلق بنتيجة التفويت والتي تصرفها على الأنشطة التي تحقّق أهدافها، فهي لا تكون معنية بأحكام الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2015 المذكور أعلاه.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية *************
- Régime fiscal applicable à l'autorité de contrôle de la micro finance
- حول إعفاء عقود التمويل الصغير من معاليم التسجيل
- Cession des éléments d'actifs par les sociétés totalement exportatrices
- Conséquences de la cession d’un fonds de commerce ; Retrait d’éléments d’actifs au profit du patrimoine privé de l’exploitant