حول أحكام قانون المالية لسنة 2024 في مادتي معاليم التسجيل والطابع الجبائي والإجراءات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة
D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
N° 1409 14/12/2023
من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلــى
الموضــوع: حول أحكام قانون الماليّة لسنة 2024 في مادّتي معاليم التسجيل والطابع الجبائي والإجراءات الجبائية
أتشرّف بإعلامك بأنه تمّ بمقتضى أحكام القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2024 ما يلي:
I. في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2024 حصر منح امتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي المنصوص عليه بالعدد 4 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي في مرة واحدة لكل مشتري بعنوان أوّل عملية اقتناء لأرض.
وتطبّق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جانفي 2024 وبالتالي يطبّق الإجراء المبيّن أعلاه على العقود التي اكتسبت تاريخا ثابتا على معنى أحكام الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود أو العقود المقدمة لإجراء التسجيل ابتداء من هذا التاريخ.
II. في مادة الإجراءات الجبائية
1. دعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية
تم بمقتضى أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2024 تشديد العقوبة المالية المطبقة على المؤسسات التي تخل بواجب تمكين مصالح الجباية من المعلومات المطلوبة وذلك بـ:
Page 2
- الترفيع في الحد الأدنى والأقصى للخطية المسلطة على مخالفة عدم تقديم تلك المعلومات على التوالي من 1.000 دينار إلى 5.000 دينار ومن 20.000 دينار إلى 50.000 دينار،
- والترفيع في مبلغ الخطية المترتبة عن تقديم تلك المعلومات بصفة مغلوطة أو منقوصة من 100 دينار إلى 200 دينار.
2. مزيد تأطير أعمال لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري تم بمقتضى الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2024 تقييد حق اللجوء إلى اللجنة المذكورة وفق الشروط التالية:
- حصر مجال نظر اللجنة في قرارات التوظيف الإجباري التي صدر في شأنها حكم بات بالرفض شكلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين اعترضوا لدى القضاء أيّ كان سبب ذلك الرفض مع وضع أجل لتقديم مطلب التماس إعادة النظر يحدد بسنة من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم باتا،
- استثناء قرارات التوظيف الإجباري التي ثبت تسلّمها من قبل المطالبين بالأداء ولم يعترضوا عليها قضائيا أو صدر ضدهم حكم برفض الاعتراض شكلا لوروده خارج الأجل القانوني،
- استثناء قرارات التوظيف الإجباري التي صدرت في شأن أشخاص لم يقدموا المحاسبة لمصالح الجباية في الأجل القانوني المحدد لذلك رغم توصلهم بالإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة أو المحدودة.
3. تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 تمكين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين من تسوية وضعياتهم كما هو مبيّن بالجدول التالي:
2
Page 3
صنف الدين | فحوى العفو | شروط الانتفاع بالعفو
[صنف الدين] 1) الديون الجبائية: - المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2024، - غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2024 والتي تمّ في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024 أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ، - المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة جوان 2024. [فحوى العفو] التخلّي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع. [شروط الانتفاع بالعفو] - اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024، - دفع كامل القسط الأول ، -وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات.
[صنف الدين] 2) الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية - المثقلة قبل غرة جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 د بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها. [فحوى العفو] - التخلي الكلي
[صنف الدين] - المثقلة قبل 20 جوان 2024. [فحوى العفو] - التخلي عن 50% من مبلغ هذه الخطايا وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها [شروط الانتفاع بالعفو] - اكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024، - دفع القسط الأول كاملا، - تسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات.
[صنف الدين] 3) تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية
3
Page 4
صنف الدين | فحوى العفو | شروط الانتفاع بالعفو
[صنف الدين] -التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 . - التصاريح الجبائية التي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية التي تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ الإعلام بنتائج المراجعة الجبائية. [فحوى العفو] -التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. [شروط الانتفاع بالعفو] إيداع التصاريح ابتداء من غرّة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 مع دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.
[صنف الدين] 4) تسوية معاليم الجولان - معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022. - معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022 التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2024 [فحوى العفو] التخلي الكلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2024 [شروط الانتفاع بالعفو] خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2023 و2024 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به لعمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2024.
4. تخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان خطايا التأخير في دفع الأداء وفوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية
بهدف تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء وحثهم على تسوية وضعياتهم الجبائية تم بمقتضى أحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2024 إقرار ما يلي:
- عدم تطبيق الخطية القارة المستوجبة في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة التأخير 60 يوما والاقتصار على تطبيق نسبة 3% في الحالات التي تفوق فيها مدة التأخير 60 يوما.
- التقليص في مجال تطبيق الخطية القارة المستوجبة إثر تدخل مصالح الجباية والمحددة بـ 20% من خلال حصر تطبيقها في الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وغير المدفوعة ومبالغ الأداء المخصومة من المورد وغير المدفوعة وكذلك في الأداءات الموظفة نتيجة تنقيص في رقم المعاملات بنسبة تساوي أو تفوق 30% أو القيام بأعمال تحَيل جبائي.
4
Page 5
- التخفيض في خطية التأخير المطبقة على الأداء الذي يتم دفعه في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الاعتراف بالدين المبرم قبل تبليغ قرار التوظيف الإجباري من 1,5% إلى 1,25%.
- تسقيف مجموع خطية التأخير والخطية القارة في حدود مبلغ أصل الأداء المستوجب بالنسبة للتصريح التلقائي بالأداء أو إثر تدخل مصالح الجباية مع تطبيق هذا التسقيف بعنوان كل أداء على حدة.
- تسقيف فوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية في حدود أصل الدين.
وتطبق الإجراءات المشار إليها على النحو التالي:
- تطبيق الإجراء المتعلق بمراجعة مدّة التأخير الموجبة لدفع الخطيّة القارة المحددة بنسبة 3% في صورة التصريح التلقائي بالأداء وإجراء تسقيف مجموع الخطايا في هذه الحالة على التصاريح الجبائية المودعة تلقائيا ابتداء من غرة جانفي 2024.
- تطبيق الإجراء المتعلق بالتقليص في مجال تطبيق الخطية القارة المستوجبة إثر تدخل مصالح الجباية والمحددة بـ 20% على عمليات المراجعة الجبائية التي تمّ في شأنها تبليغ نتائج المراجعة الجبائية ابتداء من غرة جانفي 2024 وكذلك على قرارات التوظيف الإجباري الصادرة في صورة الإغفال عن إيداع التصاريح الجبائية والمبلغة ابتداء من نفس التاريخ.
- تطبيق الإجراء المتعلق بالتخفيض في نسبة خطية التأخير على عمليات الدفع التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.
- تطبيق الإجراء المتعلق بتسقيف الخطايا المستوجبة إثر تدخل مصالح المراقبة الجبائية على:
▪ عمليات المراجعة الجبائية التي تم في شانها تبليغ نتائج المراجعة الجبائية أو تبليغ قرار التوظيف الإجباري ابتداء من غرة جانفي 2024. ▪ قرارات التوظيف الإجباري الصادرة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمبلغة ابتداء من غرة جانفي 2024، ▪ وعمليات الدفع التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.
- تطبيق الإجراء المتعلق بتسقيف فوائد التأخير المستوجبة بعنوان الديون الديوانية على الديون المستخلصة ابتداء من غرة جانفي 2024 بصرف النظر عن تاريخ سند الدين.
5. مزيد تأطير توظيف الخطايا الجبائية الإدارية تمّت بمقتضى أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2024 مراجعة النظام القانوني لتوظيف الخطايا الجبائية الإدارية في اتجاه دعم ضمانات المطالبين بالأداء ومنحهم إمكانية تقديم مؤيداتهم أو تسوية وضعيتهم بخصوص المخالفات الجبائية الإدارية وذلك من خلال:
5
Page 6
✓ سحب إجراء التنبيه وأجل التسوية المحدد بـ 30 يوما على توظيف الخطايا التالية:
- الخطية المتعلقة بمخالفة تحويل المداخيل أو الأرباح دون مراعاة الشروط المنصوص عليها بالفصل 112 من نفس المجلة.
- الخطية المتعلقة بمخالفة عدم إيداع التصريح السنوي بأسعار التحويل في الأجل القانوني وكذلك الخطية موضوع الفقرة الثانية من نفس الفصل المتعلقة بمخالفة عدم تقديم معلومات أو تقديمها منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المذكور.
- المخالفة المتعلقة بمخالفة عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة أو الخاضعة لخصم من المورد تحرري من الضريبة.
✓ إخضاع توظيف الخطيتين التاليتين إلى إجراءات المراجعة الجبائية:
- الخطية المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح ضمن تصريح المؤجر بالمبالغ المستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك والتي تفوق 5.000 دينار أو بالهوية الكاملة للحرفاء المعنيين.
- الخطية المترتبة عن تمكين المطالب بالأداء من طرح الأداء على القيمة المضافة المضمَن بفواتير الشراء المعتمدة لتعديل رقم المعاملات وفق الطريقة الخارقة للمحاسبة.
وتطبق إجراءات التوظيف الجديدة وكذلك إجراءات قطع التقادم المترتبة عنها:
- ابتداء من غرة جانفي 2024 بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الإدارية المعنية بسحب إجراء التنبيه وأجل التسوية المحدد بـ 30 يوما على توظيفها بما في ذلك المخالفات المرتكبة قبل التاريخ المذكور.
- على عمليات المراجعة الجبائية التي يتم في شأنها تبليغ طلب توضيحات أو إرشادات أو مبررات أو إعلام مسبق بالمراجعة ابتداء من غرة جانفي 2024 بالنسبة إلى المخالفة المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح ضمن تصريح المؤجر بالمبالغ المستخلصة نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو بالخدمات أو بالأملاك والتي تفوق 5.000 دينار أو بالهوية الكاملة للحرفاء المعنيين،
- على عمليات المراجعة الجبائية التي يتم في شأنها ابتداء من غرة جانفي 2024 تبليغ إعلام مسبق بالمراجعة بالنسبة إلى المخالفة المتعلقة بتمكين المطالب بالأداء من طرح الأداء على
6
Page 7
القيمة المضافة المضمّن بفواتير الشراء المعتمدة لتعديل رقم المعاملات وفق الطريقة الخارقة للمحاسبة.
6. تأهيل رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لإصدار قرارات التوظيف الاجباري المتعلقة بتسوية الإغفال عن إيداع التصاريح الجبائية
بهدف تيسير عمل المصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات وإضفاء مزيد من النجاعة والمرونة على تدخلاتها على نحو يضمن بالأساس التسريع في نسق إصدار قرارات التوظيف الاجباري تمّ بمقتضى أحكام الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2024 تأهيل رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لإصدار قرارات التوظيف الاجباري المتعلقة بتسوية الاغفال عن إيداع التصاريح الجبائية على معنى الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
والســـلام
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحـي الشملالي [إمضاء]
7
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي في مادتي الأداء على القيمة المضافة و معاليم التسجيل والطابع الجبائي المطبق على خدمات المركز ****************
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي المطبّق على شركة " ******* " في مادة معاليم الطابع الجبائي
- حول إعفاء المؤسسة ******* من معاليم الطابع الجبائي
- حول توضيح إجراءات تطبيق الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2024 : توريد مادتي القهوة والشاي
- طلب توضیحات حول معلوم الطابع الجبائي