حول النظام الجبائي لنشاط مكتب صرف يدوي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
N° 1450 19/12/2023
من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لنشاط مكتب صرف يدوي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 مارس 2023
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال سنة 2020 بإحداث مكتب صرف يدوي وأنكم تخضعون للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري، مبينين أن رقم معاملاتكم السنوي بعنوان سنة 2022 لم يتجاوز 60.000 دينار. فطلبتم بالتالي توضيح النظام الجبائي لنشاط مكاتب الصرف اليدوي وذلك بالنسبة للمداخيل المحققة ابتداء من سنة 2023.
جوابا، يشرفني علامكم بما يلي:
I. في مادة الضريبة على الدخل
تخضع الأرباح المتأتية من ممارسة نشاط الصرف اليدوي في إطار مكاتب الصرف كما تم إحداثها بمقتضى الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية باعتبارها متأتية من ممارسة نشاط تجاري على معنى الفصل 2 من المجلة التجارية.
هذا، وتمّ بمقتضى الأمر عدد 802 لسنة 2022 المؤرخ في 9 نوفمبر 2022 المتعلق بإتمام الأمر عدد 2939 لسنة 2014 المؤرخ في 1 أوت 2014 المتعلّق بتحديد قائمة الأنشطة الممارسة من قبل المؤسسات داخل المناطق البلدية والمستثناة من الانتفاع بالنظام التقديري المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات استثناء نشاط مكاتب الصرف اليدوي من الإنتفاع بالنظام التقديري وذلك بالنسبة للمداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2023.
بالتالي وفي الحالة الخاصة، يتمّ ضبط المداخيل الخاضعة للضريبة والمحققة ابتداء من غرة جانفي 2023 على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات وتخضع المداخيل المذكورة ابتداء من هذا التاريخ للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أي على أساس جدول الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
مع العلم أنه في صورة عدم تجاوز رقم معاملاتكم السنوي 300 ألف دينار فإنه يمكنكم مسك محاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
كذلك وباعتبار أنّه تمّ تبعا لصدور الأمر عدد 802 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه إلحاق المستغلين لمكاتب الصرف الخاضعين للنظام التقديري بالنظام الحقيقي، فيمكنكم طبقا لأحكام الفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وفي صورة عدم تجاوز رقم معاملاتكم السنوي 150 ألف دينار مسك محاسبة مبسطة تعتمد على:
▪ دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المختصة تسجل به يوميا المحاصيل والأعباء على أساس الوثائق المبررة لها،
▪ دفتر جرد مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة المختصة تسجّل به سنويا الأملاك الثابتة والمخزونات.
وتؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب رقم المعاملات المتأتي من نشاط الصرف اليدوي نتائج العمليات المرتبطة بالنشاط والمتمثلة خاصة في الفارق بين نتائج عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.
هذا وتبقون مطالبين بعنوان نشاطكم باحترام كلّ الواجبات الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح المستوجبة على الخاضعين للنظام الحقيقي. مع العلم أنّه بالنسبة للتصريح بالخصوم والتسبقات والأداءات والمعاليم، وباعتبار إلحاقكم ابتداء من غرة جانفي 2023 بالنظام الحقيقي، فيمكنكم في صورة عدم تجاوز رقم معاملاتكم السنوي 150 ألف دينار إيداع التصاريح المذكورة كلّ ثلاثية عوضا عن إيداع تصريح شهري وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2023.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة المداخيل المتأتية من عمليات بيع وشراء العملة بما في ذلك هامش الربح المتأتي من هذه العمليات وذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.
وحددت نسبة المعلوم بـ0,2% من رقم المعاملات الخام والمتمثل في الفارق بين نتائج عمليات بيع وشراء العملات مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس
2
Page 3
المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية والمعلوم المرجعي للمتر المربع وذلك طبقا للأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
IV. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وذلك على أساس 2% من المبالغ الجملية للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي يخضع نشاط مكتب الصرف اليدوي للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه.
V. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك بنسبة 1% من المبالغ الجملية للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي يخضع نشاط مكتب الصرف اليدوي للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيدة المديرة العامة للأداءات للإعلام. المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي [؟] (توقيع)
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- استفسار حول النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
- استفسار حول النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
- Régime fiscal applicable à un bureau de change manuel
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مكتب صرف
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على نشاط مكتب صرف