Droit pour défaut d’origine / Un acte de partage ou de donation n’emporte pas transfert de propriété à titre onéreux
طلب توضيحات حول المعلوم التكميلي بعنوان الانجرار الجبائي للملكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـر الماليــة إلـى الأستاذ
15-05-2015 N°939
الموضـــوع: طلب توضيحات حول المعلوم التكميلي بعنوان الانجرار الجبائي للملكية المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 11 ماي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد بيع بتاريخ 23 أفريل 2015 بين […] ومصرف […] في إطار عقد تمويل بالمرابحة وقد انجرت ملكية البائع السيد […] بمقتضى عقد هبة مؤرخ في 11 أكتوبر 2007 ومسجَلة بالقباضة المالية في 15 أكتوبر 2007 وصل عدد […] من والده […] الذي انجرت له بدوره بمقتضى محضر جلسة في قسمة عقار مؤرخ في 15 ماي 1970 صادر عن الجمعية ا[؟] المقر الاجتماعي الشعبة الدستورية بالدندان وموضوعها توزيع أراضي على المتعاضدين. وطلبتم معرفة هل تخضع عملية البيع المذكورة للمعلوم التكميلي المستوجب على الانجرار الجبائي للملكية.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 10 من التعريفة الواردة بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تخضع عقود العدول المتضمنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة أملاك عقارية أو لحق الانتفاع بها والتي لا تنص على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر نقل بمقابل أو بالوفاة لمعلوم تكميلي محدد بـ3%.
وباعتبار أن بطاقة النقل عدد 75 المبرمة من قبلكم بتاريخ 23 أفريل 2015 والمعاينة لعملية البيع المعنية تنص على عقد هبة بتاريخ 11 أكتوبر 2007 ومن قبله محضر جلسة بتاريخ 15 ماي 1970 كمراجع للانجرار الجبائي لملكية المبيع،
وحيث أن الهبة تعد نقلا بدون مقابل، وبالتالي لا تثبت الانجرار الجبائي للملكية،
وحيث أن محضر الجلسة المؤرخ في 15 ماي 1970 يعاين عملية قسمة بين المتعاضدين التابعين للجمعية […]'، وباعتبار أن القسمة لا تعد عملية نقل للملكية، فإن بطاقة النقل عدد 75 المبرمة من قبلكم بتاريخ 23 أفريل 2015 تبقى خاضعة لاستخلاص المعلوم التكميلي بعنوان الإنجرار الجبائي للملكية والمحدد بـ3% من ثمن البيع في صورة عدم إثبات دفع معاليم التسجيل المتعلقة بآخر عملية نقل بالمقابل أو بالوفاة قبل عمليتي المقاسمة والهبة.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.