طلب توضيحات جبائية حول فوترة التسبيقات على الخدمات وآجال إسترجاع الأداء على القيمة المضافة والضرائب والأداءات المطالب بها شخص طبيعي موظف أو فلاح أو مقيم بالخارج يقوم بعملية مدنيّة تتمثل في بناء بناية تحتوي على طوابق لغاية كرائها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 02/09/2015 N° 1715 من وزير المالية إلى السيد […] الموضوع: طلب توضيحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 7 أوت 2015. تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة : 1. هل يمكن فوترة تسبقات على الأشغال تبيّن بالتفصيل التجهيزات وقطع الغيار الواجب إقتناؤها لإنجاز الخدمات المطالب بها مع ذكر الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بها دون التصريح بها لحين إنجاز الخدمات وتسليمها. 2. هل يطبـق الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الوارد بالعدد 30 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة على شخص غير خاضع للأداء على القيمة المضافة بموجب نشاطه الأصلي عندما يقوم بكراء شقق مؤثثة. 3. هل يمكن إسترجاع الأداء على القيمة المضافة بقطع النظر عن آجال التقادم بالنسبة إلى شركة متوقفة على النشاط منذ سنة 2010 لأسباب عديدة حالت دون مواصلة نشاطها مؤكدة ومثبتة من طرف الخبراء. 4. ما هي الضرائب والأداءات المطالب بها شخص طبيعي موظـف أو فلاّح أو مقيم بالخارج يقوم بعمليّة مدنيّة تتمثل في بناء بناية تحتوي على طوابق لغاية كرائها. 5. كيفية التصريح بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات الصناعيّة أو التجارية أو المهنية بالنسبة للتجّار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة من الحرفيين الخاضعين للنظام التقديري وتبيانها بالتصريح الشهري حتّى لا يقع تضارب بين رقم المعاملات المتعلق بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات الصناعيّة والتجارية أو المهنية. 6. ما هي آجال إيداع الوثائق المتعلقة بالتصاريح عن بعد في مكاتب مراقبة الأداءات. عنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
وجوابا يشرفني إعلامكم بما يلي : 1. فيما يتعلق بفوترة التسبيقات على الخدمات : يتكوّن حدث الإنشاء بالنسبة للخدمات عند إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل الإنجاز، وبالتالي فإنّ الأداء المذكور يكون مستوجبا عند فوترة التسبيقات بعنوانها. هذا وفي صورة فوترة الأشغال بصفة كليّة أي بما في ذلك التجهيزات وقطع الغيار، فإنّ الأداء على القيمة المضافة يكون مستوجبا كما هو الشأن بالنسبة إلى إنجاز الخدمة. 2. فيما يتعلق بعملية كراء شقق مؤثثة : تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات تسويغ محلات السكنى غير المؤثثة وتسويغ العقارات الأخرى من قبل الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة في النظام الحقيقي بموجب نشاط آخر وذلك طبقا لأحكام العدد 30 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. هذا وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عملية كراء الشقق المؤثثة بصرف النظر عن وضعيّة المالك تجاه الأداء المذكور وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 3. فيما يتعلق بآجال إسترجاع الأداء على القيمة المضافة : بإعتبار أنّ الشركة موضوع الإستشارة متوقّفة عن النشاط منذ سنة 2010، فإنّه يتعيّن عليها تسوية وضعيتها الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل و إيداع تصريح بالتوقف عن النشاط لدى مصالح المراقبة الجبائية المختصّة. وفي هذه الحالة، فإنّ فائض الأداء يتمّ إرجاعه بصفة كلية بصرف النظر عن تاريخ نشأته وذلك شريطة إيداع مطلب الاسترجاع في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالتوقف عن النشاط. 4. فيما يتعلق بالضرائب والأداءات المطالب بها شخص طبيعي موظّف أو فلاّح أو مقيم بالخارج يقوم بعمليّة مدنيّة تتمثل في بناء بناية تحتوي على طوابق لغاية كرائها : يخضع المعني للأمر إذا كانت له صفة غير المقيم بتونس للضريبة على الدخل السنوي المتكوّن من المداخيل ذات المصدر التونسي مع مراعاة أحكام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المعني بالأمر. ويتكوّن دخله السنوي في الحالة الخاصّة من المداخيل الفلاحيّة والمداخيل العقارية المتأتية من كراء العقارات. وتستوجب الضريبة على أساس جدول الضريبة على الدخل المبيّن بالفقرة I من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 3
ويضبط الدخل الصافي بالنسبة إلى كلّ صنف من صنفي المداخيل وكذلك الدخل الجملي الصافي طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ولا يمكنه طرح الأعباء بعنوان الحالة والأعباء العائلية. 5. فيما يتعلق بقاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات الصناعيّة أو التجارية أو المهنية : بالنسبة للبيوعات المنجزة من طرف التجار الخاضعين للأداء على القيمة المضافة والمتعلقة بالمنتوجات المقتناة لدى الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري فإن قاعدة إحتساب الأداء على القيمة المضافة تتكوّن من الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء. في حين يحتسب المعلوم على المؤسسات على رقم المعاملات المحقق من عمليات البيع كما يعتمد رقم المعاملات المذكور لضبط الربح الخاضع للضريبة على الدخل. 6. فيما يتعلق بآجال إيداع الوثائق المتعلقة بالتصاريح عن بعد في مكاتب مراقبة الأداءات : لم ينصّ التشريع الجاري به العمل على آجال خاصّة وبالتالي يتعيّن إيداع الوثائق المصاحبة للتصاريح عن بعد لدى مكاتب مراقبة الأداءات في نفس الآجال القانونية لإيداع التصاريح الجبائية. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.